وأما الاجتزاء
بالأذان والإقامة للأولى ثم الإقامة للبواقي فلقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة :
« إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن وأذّن
لها وأقم ثم صلّها ، ثم صلّ ما بعدها بإقامة ، إقامة لكل صلاة » [١].
وحكى الشهيد في
الذكرى [٢] قولا بأن الأفضل ترك الأذان لغير الأولى ، لما روي أن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شغل يوم الخندق عن أربع صلوات فأمر بلالا فأذّن للأولى وأقام ، ثم أقام
للبواقي من غير أذان [٣]. وهو حسن. بل لو قيل بعدم مشروعية الأذان لغير الأولى من
الفوائت مع الجمع بينها كان وجها قويا ، لعدم ثبوت التعبد به على هذا الوجه.
وذكر الشهيد في
الدروس أن استحباب الأذان للقاضي لكل صلاة ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء [٤]. وهو غير جيد ،
لعدم المنافاة بين الحكمين لو ثبت دليلهما. ثم احتمل كون الساقط مع الجمع أذان
الإعلام دون الأذان الذكري. وهو احتمال بعيد ، لأن الأذان عبادة مخصوصة مشتملة على
الأذكار وغيرها ، ولا ينحصر مشروعيته في الإعلام بالوقت ، إذ قد ورد في كثير من
الروايات أنّ من فوائده دعاء الملائكة إلى الصلاة [٥]. وكيف كان فهو
وظيفة شرعية فيتوقف على النقل ، ومتى انتفى سقط التوظيف مطلقا ، وأما الفرق بين
الأذان الذكري وغيره فلا أعرف له وجها.
قوله
: ( ويصلّي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة والعصر بإقامة ).
اختلف الأصحاب في
أذان العصر يوم الجمعة ، فأطلق الشيخ في المبسوط
[١] الكافي ٣ : ٢٩١
ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.