responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 263

ويصلي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة ، والعصر بإقامة ،

______________________________________________________

وأما الاجتزاء بالأذان والإقامة للأولى ثم الإقامة للبواقي فلقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن وأذّن لها وأقم ثم صلّها ، ثم صلّ ما بعدها بإقامة ، إقامة لكل صلاة » [١].

وحكى الشهيد في الذكرى [٢] قولا بأن الأفضل ترك الأذان لغير الأولى ، لما روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شغل يوم الخندق عن أربع صلوات فأمر بلالا فأذّن للأولى وأقام ، ثم أقام للبواقي من غير أذان [٣]. وهو حسن. بل لو قيل بعدم مشروعية الأذان لغير الأولى من الفوائت مع الجمع بينها كان وجها قويا ، لعدم ثبوت التعبد به على هذا الوجه.

وذكر الشهيد في الدروس أن استحباب الأذان للقاضي لكل صلاة ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء [٤]. وهو غير جيد ، لعدم المنافاة بين الحكمين لو ثبت دليلهما. ثم احتمل كون الساقط مع الجمع أذان الإعلام دون الأذان الذكري. وهو احتمال بعيد ، لأن الأذان عبادة مخصوصة مشتملة على الأذكار وغيرها ، ولا ينحصر مشروعيته في الإعلام بالوقت ، إذ قد ورد في كثير من الروايات أنّ من فوائده دعاء الملائكة إلى الصلاة [٥]. وكيف كان فهو وظيفة شرعية فيتوقف على النقل ، ومتى انتفى سقط التوظيف مطلقا ، وأما الفرق بين الأذان الذكري وغيره فلا أعرف له وجها.

قوله : ( ويصلّي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة والعصر بإقامة ).

اختلف الأصحاب في أذان العصر يوم الجمعة ، فأطلق الشيخ في المبسوط‌


[١] الكافي ٣ : ٢٩١ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.

[٢] الذكرى : ١٧٤.

[٣] مسند أحمد ١ : ٣٧٥ ، سنن النسائي ٢ : ١٧.

[٤] الدروس : ٣٢.

[٥] الوسائل ٤ : ٦١٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست