الأول : فيما يؤذن له ويقام ، وهما مستحبان في الصلوات الخمس
المفروضة ، أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ، للرجل والمرأة ، لكن يشترط أن تسرّ ،
وقيل : هما شرط في الجماعة ، والأول أظهر.
وفي الحسن ، عن
زرارة أو الفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « لما أسري برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى السماء فبلغ
البيت المعمور وحضرت الصلاة ، فأذّن جبرئيل عليهالسلام وأقام ، فتقدّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وصفّ الملائكة والنبيون خلف محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٢].
وقد أطبق العامة
على نسبته إلى رؤيا عبد الله بن زيد في منامه [٣]. ولا ريب في بطلانه ، لأن النزر من الأمور المشروعة مستفاد
من الوحي الإلهي فما ظنك بالمهم منها. وقال ابن أبي عقيل : أجمعت الشيعة على أن
الصادق عليهالسلام لعن قوما زعموا أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أخذ الأذان من عبد الله بن زيد فقال : « ينزل الوحي على
نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد » [٤].
قوله
: ( وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة ، أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ،
للرجل والمرأة لكن يشترط أن تسرّ ، وقيل : هما شرط في الجماعة ، والأول أظهر ).
أجمع العلماء كافة
على مشروعية الأذان والإقامة في الصلوات الخمس ،
[١] الكافي ٣ : ٣٠٢
ـ ٢ ، الوسائل ٤ : ٦١٢ أبواب الأذان والإقامة ب ١ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٣٠٢
ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٦٠ ـ ٢١٠ ، الإستبصار ١ : ٣٠٥ ـ ١١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٦١٢ أبواب
الأذان والإقامة ب ١ ح ١.
[٣] منهم البيهقي في
سننه ١ : ٣٩٠ ، وابن قدامة في المغني ١ : ٤٤٩.
[٤] نقله عنه في
الذكرى : ١٦٨ ، والوسائل ٤ : ٦١٢ أبواب الأذان والإقامة ب ١ ح ٣.