responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 256

الأول : فيما يؤذن له ويقام ، وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة ، أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ، للرجل والمرأة ، لكن يشترط أن تسرّ ، وقيل : هما شرط في الجماعة ، والأول أظهر.

______________________________________________________

السلام بلالا فعلّمه » [١].

وفي الحسن ، عن زرارة أو الفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « لما أسري برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى السماء فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة ، فأذّن جبرئيل عليه‌السلام وأقام ، فتقدّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصفّ الملائكة والنبيون خلف محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [٢].

وقد أطبق العامة على نسبته إلى رؤيا عبد الله بن زيد في منامه [٣]. ولا ريب في بطلانه ، لأن النزر من الأمور المشروعة مستفاد من الوحي الإلهي فما ظنك بالمهم منها. وقال ابن أبي عقيل : أجمعت الشيعة على أن الصادق عليه‌السلام لعن قوما زعموا أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخذ الأذان من عبد الله بن زيد فقال : « ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد » [٤].

قوله : ( وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة ، أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ، للرجل والمرأة لكن يشترط أن تسرّ ، وقيل : هما شرط في الجماعة ، والأول أظهر ).

أجمع العلماء كافة على مشروعية الأذان والإقامة في الصلوات الخمس ،


[١] الكافي ٣ : ٣٠٢ ـ ٢ ، الوسائل ٤ : ٦١٢ أبواب الأذان والإقامة ب ١ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٣٠٢ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٦٠ ـ ٢١٠ ، الإستبصار ١ : ٣٠٥ ـ ١١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٦١٢ أبواب الأذان والإقامة ب ١ ح ١.

[٣] منهم البيهقي في سننه ١ : ٣٩٠ ، وابن قدامة في المغني ١ : ٤٤٩.

[٤] نقله عنه في الذكرى : ١٦٨ ، والوسائل ٤ : ٦١٢ أبواب الأذان والإقامة ب ١ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست