responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 257

______________________________________________________

واختلف الأصحاب في استحبابهما أو وجوبهما ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف [١] ، والمرتضى في جواب المسائل الناصرية [٢] ، وابن إدريس [٣] ، وسلاّر [٤] إلى الاستحباب.

وقال الشيخان [٥] ، وابن البراج [٦] ، وابن حمزة [٧] بوجوبهما في صلاة الجماعة. قال في المبسوط : ومتى صلّى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية. وقال أبو الصلاح : هما شرط في الجماعة [٨]. وقال المرتضى في الجمل : تجب الإقامة على الرجال في كل فريضة ، والأذان على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة ، وعلى الرجال خاصة في الجماعة [٩]. وقال ابن أبي عقيل : يجب الأذان في الصبح والمغرب ، والإقامة في جميع الخمس [١٠]. وقال ابن الجنيد : يجبان على الرجال جماعة وفرادى ، سفرا وحضرا ، في الصبح والمغرب والجمعة ، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط [١١]. والمعتمد الاستحباب مطلقا.

لنا : التمسك بالأصل فإن مقتضاه عدم الوجوب ، وما روي في الصحيح من تعليم الصادق عليه‌السلام لحمّاد الصلاة ، وإنه عليه‌السلام قام مستقبل القبلة منتصبا ، واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة وقال بخشوع : « الله أكبر » ‌


[١] الخلاف ١ : ٩٢.

[٢] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩١.

[٣] السرائر : ٤٣.

[٤] المراسم : ٦٧.

[٥] المفيد في المقنعة : ١٥ ، والشيخ في النهاية : ٦٤ ، والمبسوط ١ : ٩٥.

[٦] المهذب ١ : ٨٨ ، وشرح الجمل : ٧٩.

[٧] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٢.

[٨] الكافي في الفقه : ١٤٣.

[٩] جمل العلم والعمل : ٥٧.

[١٠] نقله عنه في التذكرة ١ : ١٠٨.

[١١] نقله عنه في المختلف : ٨٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست