واختلف الأصحاب في
استحبابهما أو وجوبهما ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف [١] ، والمرتضى في
جواب المسائل الناصرية [٢] ، وابن إدريس [٣] ، وسلاّر [٤] إلى الاستحباب.
وقال الشيخان [٥] ، وابن البراج [٦] ، وابن حمزة [٧] بوجوبهما في صلاة
الجماعة. قال في المبسوط : ومتى صلّى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل فضيلة
الجماعة والصلاة ماضية. وقال أبو الصلاح : هما شرط في الجماعة [٨]. وقال المرتضى في
الجمل : تجب الإقامة على الرجال في كل فريضة ، والأذان على الرجال والنساء في
الصبح والمغرب والجمعة ، وعلى الرجال خاصة في الجماعة [٩]. وقال ابن أبي
عقيل : يجب الأذان في الصبح والمغرب ، والإقامة في جميع الخمس [١٠]. وقال ابن الجنيد
: يجبان على الرجال جماعة وفرادى ، سفرا وحضرا ، في الصبح والمغرب والجمعة ، وتجب
الإقامة في باقي المكتوبات قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط [١١]. والمعتمد
الاستحباب مطلقا.
لنا : التمسك
بالأصل فإن مقتضاه عدم الوجوب ، وما روي في الصحيح من تعليم الصادق عليهالسلام لحمّاد الصلاة ،
وإنه عليهالسلام قام مستقبل القبلة منتصبا ، واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة وقال بخشوع :
« الله أكبر »