المتقدمة [١] النهي عنه ، وفي
صحيحة معاوية بن عمار الواردة في الصلاة في السفينة : « وتصلي على القير وتسجد
عليه » [٢].
وأجاب عنها الشيخ
في كتابي الأخبار [٣] ، والمصنف في المعتبر [٤] بالحمل على حال الضرورة ، وهو بعيد. ولو قيل بالجواز وحمل
النهي على الكراهة أمكن إن لم ينعقد الإجماع على خلافه.
وقد قطع الأصحاب
بجواز السجود على الخزف حتى إنّ العلامة ـ رحمهالله ـ في التذكرة استدل على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض
بجواز السجود عليه [٥]. وقال المصنف في المعتبر بعد أن منع من التيمم عليه لخروجه
بالطبخ عن اسم الأرض : ولا يعارض بجواز السجود لأنه قد يجوز السجود على ما ليس
بأرض كالكاغذ [٦]. وفيه نظر بيناه فيما سبق. والأولى اجتنابه لما ذكره
المصنف من خروجه بالطبخ عن اسم الأرض ، وإن أمكن توجه المنع إليه ، فإن الأرض
المحترقة يصدق عليها اسم الأرض عرفا.
ويمكن أن يستدل
على الجواز أيضا بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن
أبي الحسن عليهالسلام : أنه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد
عليه؟ فكتب إليه بخطه : « إنّ الماء والنار قد طهراه » [٧].
وجه الدلالة أنها
تدل بظاهرها على جواز السجود على الجص ، والخزف