responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 244

______________________________________________________

المتقدمة [١] النهي عنه ، وفي صحيحة معاوية بن عمار الواردة في الصلاة في السفينة : « وتصلي على القير وتسجد عليه » [٢].

وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار [٣] ، والمصنف في المعتبر [٤] بالحمل على حال الضرورة ، وهو بعيد. ولو قيل بالجواز وحمل النهي على الكراهة أمكن إن لم ينعقد الإجماع على خلافه.

وقد قطع الأصحاب بجواز السجود على الخزف حتى إنّ العلامة ـ رحمه‌الله ـ في التذكرة استدل على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه [٥]. وقال المصنف في المعتبر بعد أن منع من التيمم عليه لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض : ولا يعارض بجواز السجود لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ [٦]. وفيه نظر بيناه فيما سبق. والأولى اجتنابه لما ذكره المصنف من خروجه بالطبخ عن اسم الأرض ، وإن أمكن توجه المنع إليه ، فإن الأرض المحترقة يصدق عليها اسم الأرض عرفا.

ويمكن أن يستدل على الجواز أيضا بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الحسن عليه‌السلام : أنه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه : « إنّ الماء والنار قد طهراه » [٧].

وجه الدلالة أنها تدل بظاهرها على جواز السجود على الجص ، والخزف‌


[١] في ص ٢٤١.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٩٥ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ٣ : ٦٠٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٦.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٠٣ ، والاستبصار ١ : ٣٣٤.

[٤] المعتبر ٢ : ١١٩.

[٥] التذكرة ١ : ٥٤.

[٦] المعتبر ١ : ٣٧٥.

[٧] الفقيه ١ : ١٧٥ ـ ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ٣ : ٦٠٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١٠ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست