لقوله عليهالسلام في موثقة عمار :
« ولا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر » [١]. ومنع الصدوق في من لا يحضره الفقيه من الصلاة في بيت فيه
خمر محروز في آنية [٢] مع أنه حكم بطهارة الخمر ، واستبعده المتأخرون لذلك ، ولا
بعد فيه ورود النص به.
قوله
: ( وجوادّ الطرق ).
جواد الطرق هي
العظمى منها ، وهي التي يكثر سلوكها. والحكم بكراهة الصلاة فيها مذهب الأكثر ،
ومستنده صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يصلى بين الظواهر ، وهي الجوادّ ،
جواد الطرق ، ويكره أن يصلى في الجواد » [٣].
وقال المفيد في
المقنعة : لا تجوز الصلاة على جوادّ الطرق [٤]. وربما كان مستنده صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في السفر فقال : « لا تصلّ على الجادة واعتزل على جانبيها » [٥] وصحيحة الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه سأله عن الصلاة في ظهر الطريق فقال : « لا بأس بأن
تصلي في الظواهر التي بين الجواد ، فأما الجواد فلا تصل فيها » [٦].
[١] الكافي ٣ : ٣٩٢
ـ ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ـ ١٥٦٨ ، الوسائل ٣ : ٤٤٩ أبواب مكان المصلي ب ٢١ ح ١.