responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 233

وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها ، وجوادّ الطرق ،

______________________________________________________

قوله : ( وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها ).

لقوله عليه‌السلام في موثقة عمار : « ولا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر » [١]. ومنع الصدوق في من لا يحضره الفقيه من الصلاة في بيت فيه خمر محروز في آنية [٢] مع أنه حكم بطهارة الخمر ، واستبعده المتأخرون لذلك ، ولا بعد فيه ورود النص به.

قوله : ( وجوادّ الطرق ).

جواد الطرق هي العظمى منها ، وهي التي يكثر سلوكها. والحكم بكراهة الصلاة فيها مذهب الأكثر ، ومستنده صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس أن يصلى بين الظواهر ، وهي الجوادّ ، جواد الطرق ، ويكره أن يصلى في الجواد » [٣].

وقال المفيد في المقنعة : لا تجوز الصلاة على جوادّ الطرق [٤]. وربما كان مستنده صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفر فقال : « لا تصلّ على الجادة واعتزل على جانبيها » [٥] وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنه سأله عن الصلاة في ظهر الطريق فقال : « لا بأس بأن تصلي في الظواهر التي بين الجواد ، فأما الجواد فلا تصل فيها » [٦].


[١] الكافي ٣ : ٣٩٢ ـ ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ـ ١٥٦٨ ، الوسائل ٣ : ٤٤٩ أبواب مكان المصلي ب ٢١ ح ١.

[٢] الفقيه ١ : ٤٣ ، ١٥٩.

[٣] الكافي ٣ : ٣٨٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٧٥ ـ ١٥٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلي ب ١٩ ح ١.

[٤] المقنعة : ٢٥.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٢١ ـ ٨٦٩ ، الوسائل ٣ : ٤٤٥ أبواب مكان المصلي ب ١٩ ح ٥.

[٦] الكافي ٣ : ٣٨٨ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٥ ، الوسائل ٣ : ٤٤٥ أبواب مكان المصلي ب ١٩ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست