والأجود حمل النهي
على الكراهة جمعا بين الأدلة ، ولو فرض تعطيل المارة [١] بالصلاة وجب القول
بفسادها إذا كانت الطريق موقوفة لا محياة لأجل المرور ، ويحتمل عدم الفرق.
قوله
: ( وبيوت المجوس ).
عللت الكراهة بعدم
انفكاكها من النجاسة. وقد قطع الأصحاب بزوال الكراهة برش الأرض ، ويدل عليه صحيحة
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس
قال : « رشه وصلّ » [٢].
قوله
: ( ولا بأس بالبيع والكنائس ).
المراد أنه تجوز
الصلاة فيهما من غير كراهة ، وتدل عليه صحيحة ابن سنان المتقدمة ، وصحيحة العيص بن
القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ فقال : « نعم » قال : وسألته
هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال : « نعم » [٣].
ونقل عن ابن إدريس
[٤] وابن البراج [٥] أنهما كرها الصلاة في البيع والكنائس محتجين بعدم انفكاكها
من النجاسة ، وهو ضعيف.
واعلم أن إطلاق
النص وكلام الأصحاب يقتضي جواز الصلاة في البيع والكنائس مطلقا ، واحتمل الشهيد في
الذكرى توقفها على إذن أهل الذمة تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة [٦].