responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 234

وبيوت المجوس ، ولا بأس بالبيع والكنائس.

______________________________________________________

والأجود حمل النهي على الكراهة جمعا بين الأدلة ، ولو فرض تعطيل المارة [١] بالصلاة وجب القول بفسادها إذا كانت الطريق موقوفة لا محياة لأجل المرور ، ويحتمل عدم الفرق.

قوله : ( وبيوت المجوس ).

عللت الكراهة بعدم انفكاكها من النجاسة. وقد قطع الأصحاب بزوال الكراهة برش الأرض ، ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس قال : « رشه وصلّ » [٢].

قوله : ( ولا بأس بالبيع والكنائس ).

المراد أنه تجوز الصلاة فيهما من غير كراهة ، وتدل عليه صحيحة ابن سنان المتقدمة ، وصحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ فقال : « نعم » قال : وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال : « نعم » [٣].

ونقل عن ابن إدريس [٤] وابن البراج [٥] أنهما كرها الصلاة في البيع والكنائس محتجين بعدم انفكاكها من النجاسة ، وهو ضعيف.

واعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي جواز الصلاة في البيع والكنائس مطلقا ، واحتمل الشهيد في الذكرى توقفها على إذن أهل الذمة تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة [٦].


[١] في « ح » زيادة : الجادة.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٢٢ ـ ٨٧٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣٨ أبواب مكان المصلي ب ١٣ ح ٢.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٢٢ ـ ٨٧٤ ، الوسائل ٣ : ٤٣٨ أبواب مكان المصلي ب ١٣ ح ١ وفيه : بعضها بدل نقضها.

[٤] السرائر : ٥٨.

[٥] المهذب ١ : ٧٦.

[٦] الذكرى : ١٥٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست