responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 208

وتكره الصلاة في قباء مشدود ، إلا في الحرب ، وأن يؤمّ بغير رداء ،

______________________________________________________

أبا عبد الله عليه‌السلام ، هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » [١].

ويستفاد من هذه الرواية تحريم اللثام إذا منع سماع القراءة ، وبه أفتى المصنف في المعتبر [٢] ، والعلامة في التذكرة [٣] ، وهو حسن.

قوله : ( وتكره الصلاة في قباء مشدود ، إلا في الحرب ).

هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ولم أقف له على مستند. وقال المفيد ـ رحمه‌الله ـ في المقنعة : ولا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن من أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار [٤]. قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه العبارة : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أعرف به خبرا مسندا [٥]. وحاول الشهيد في الذكرى [٦] الاستدلال عليه بما رواه العامة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « لا يصلي أحدكم وهو متحزم » [٧] وهو فاسد لأنّ شد القباء غير التحزم.

قوله : ( وأن يؤم بغير رداء ).

الرداء : الثوب الذي يجعل على المنكبين. وقال الجوهري : الرداء الذي‌


[١] الكافي ٣ : ٣١٥ ـ ١٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٩ ـ ٩٠٣ ، الإستبصار ١ : ٣٩٨ ـ ١٥١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٠٧ أبواب لباس المصلي ب ٣٥ ح ٣ ورواه في الفقيه ١ : ١٧٣ ـ ٨١٨ عن الحلبي وعبد الله بن سنان.

[٢] المعتبر ٢ : ٩٩.

[٣] التذكرة ١ : ٩٨.

[٤] المقنعة : ٢٥.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٣٢.

[٦] الذكرى : ١٤٨.

[٧] مسند أحمد ٢ : ٤٥٨ بتفاوت.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست