أبا عبد الله عليهالسلام ، هل يقرأ الرجل
في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » [١].
ويستفاد من هذه
الرواية تحريم اللثام إذا منع سماع القراءة ، وبه أفتى المصنف في المعتبر [٢] ، والعلامة في
التذكرة [٣] ، وهو حسن.
قوله
: ( وتكره الصلاة في قباء مشدود ، إلا في الحرب ).
هذا الحكم مشهور
بين الأصحاب ولم أقف له على مستند. وقال المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة : ولا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود
إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن من أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار [٤]. قال الشيخ في
التهذيب بعد نقل هذه العبارة : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من
الشيوخ مذاكرة ، ولم أعرف به خبرا مسندا [٥]. وحاول الشهيد في الذكرى [٦] الاستدلال عليه
بما رواه العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لا يصلي أحدكم وهو متحزم » [٧] وهو فاسد لأنّ شد
القباء غير التحزم.
قوله
: ( وأن يؤم بغير رداء ).
الرداء : الثوب
الذي يجعل على المنكبين. وقال الجوهري : الرداء الذي
[١] الكافي ٣ : ٣١٥
ـ ١٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٩ ـ ٩٠٣ ، الإستبصار ١ : ٣٩٨ ـ ١٥١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٠٧ أبواب
لباس المصلي ب ٣٥ ح ٣ ورواه في الفقيه ١ : ١٧٣ ـ ٨١٨ عن الحلبي وعبد الله بن سنان.