ولا ريب في ضعف
هذا القول. وحكى عنه العلامة في المختلف [١] ومن تأخر عنه [٢] القول بذلك ، وهو غير جيد.
والمراد بالتحنك
إدارة جزء من العمامة تحت الحنك سواء كان طرف العمامة أو وسطها ، وفي تأدي السنة
بإدارة غيرها وجهان ، أظهرهما العدم ، لمخالفته للمعهود ونص الشارع وأهل اللغة.
قوله
: ( ويكره اللثام للرجل والنقاب للمرأة ، وإن منع القراءة حرم ).
لا ريب في
تحريمهما إذا منعا القراءة أو غيرها من الأذكار الواجبة ، والمشهور الكراهة بدون
ذلك ، لصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال : « أما على
الأرض فلا ، وأما على الدابة فلا بأس » [٣].
ورواية سماعة ،
قال : سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال : « لا بأس به ، وإن كشف
عن فيه فهو أفضل » قال : وسألته عن المرأة تصلي متنقبة ، قال : « إذا كشفت عن موضع
السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل » [٤].
وأطلق المفيد في
المقنعة المنع من اللثام للرجل [٥] ، قال في المعتبر [٦] : والظاهر أنه يريد الكراهة ، لما رواه الحلبي في الصحيح ،
قال : سألت