عليهالسلام : أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة فقال : « لا
بأس به » [١].
أما شد المئزر تحت
القميص فغير مكروه إجماعا ، ولا يبعد عدم كراهة التوشح أيضا لما رواه حماد بن عيسى
في الحسن ، قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح عليهالسلام : هل يصلي الرجل
الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب : « نعم » [٢].
قال ابن بابويه في
من لا يحضره الفقيه ـ بعد أن روى الكراهة ـ : وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق
القميص عن العبد الصالح عليهالسلام ، وعن أبي الحسن
الثالث عليهالسلام ، وعن أبي جعفر الثاني عليهالسلام وبها آخذ وأفتي [٣].
قوله
: ( وأن يشتمل الصماء ).
أجمع العلماء كافة
على كراهة اشتمال الصماء ، واختلفوا في تفسيره ، فقال في القاموس : اشتمال الصماء
أن يردّ الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ، ثم يردّه ثانية من
خلفه على يديه اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا ، أو أن يشتمل بثوب واحد ليس
عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجة [٤] ، وهذا هو
المنقول عن أبي عبيد [٥].
قال الهروي في
الغريبين : من فسّره بما قاله أبو عبيد فكراهته للتكشف وإبداء العورة ، ومن فسّره
بتفسير أهل اللغة فإنه كره أن يتزمل به شاملا جسده
[١] الفقيه ١ : ١٦٦
ـ ٧٨٠ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤٢ ، الإستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٥ ، الوسائل ٣ : ٢٨٨
أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ٥ بتفاوت.
[٢] التهذيب ٢ : ٢١٥
ـ ٨٤٤ ، الإستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٧ ، الوسائل ٣ : ٢٨٨ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ٧.