responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 204

وأن يشتمل الصمّاء ،

______________________________________________________

عليه‌السلام : أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة فقال : « لا بأس به » [١].

أما شد المئزر تحت القميص فغير مكروه إجماعا ، ولا يبعد عدم كراهة التوشح أيضا لما رواه حماد بن عيسى في الحسن ، قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح عليه‌السلام : هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب : « نعم » [٢].

قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ـ بعد أن روى الكراهة ـ : وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح عليه‌السلام ، وعن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام ، وعن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام وبها آخذ وأفتي [٣].

قوله : ( وأن يشتمل الصماء ).

أجمع العلماء كافة على كراهة اشتمال الصماء ، واختلفوا في تفسيره ، فقال في القاموس : اشتمال الصماء أن يردّ الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ، ثم يردّه ثانية من خلفه على يديه اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا ، أو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجة [٤] ، وهذا هو المنقول عن أبي عبيد [٥].

قال الهروي في الغريبين : من فسّره بما قاله أبو عبيد فكراهته للتكشف وإبداء العورة ، ومن فسّره بتفسير أهل اللغة فإنه كره أن يتزمل به شاملا جسده‌


[١] الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٨٠ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤٢ ، الإستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٥ ، الوسائل ٣ : ٢٨٨ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ٥ بتفاوت.

[٢] التهذيب ٢ : ٢١٥ ـ ٨٤٤ ، الإستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٧ ، الوسائل ٣ : ٢٨٨ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ٧.

[٣] الفقيه ١ : ١٦٩.

[٤] القاموس المحيط ٤ : ١٤٢.

[٥] كما في لسان العرب ١٢ : ٣٤٦ ، والصحاح ٥ : ١٩٦٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست