responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 194

لم يأمن صلى جالسا ، وفي الحالين يومئ عن الركوع والسجود.

______________________________________________________

أحد ، وإن لم يأمن صلى جالسا ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ).

أجمع العلماء كافة على أنّ الصلاة لا تسقط مع عدم الساتر ، وإنما اختلفوا في كيفية صلاة العاري. فذهب الأكثر إلى أنه يصلي قائما إن أمن المطلع ، وجالسا مع عدمه ، ويومئ في الحالين للركوع والسجود. وقال المرتضى رضي‌الله‌عنه : يصلي جالسا مومئا وإن أمن [١]. وقال ابن إدريس : يصلي قائما مومئا في الحالين [٢]. والمعتمد الأول.

لنا : إن فيه جمعا بين ما دل على وجوب القيام مطلقا كصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، حيث قال فيها : « وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم » [٣] وما دل على الجلوس كذلك كحسنة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل خرج من سفينة عريانا ، أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال : « يصلي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤسهما » [٤].

وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ، قال : « يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس » [٥] والحكم بالجلوس مع الجماعة يقتضي جوازه مطلقا ، إذ لا يعقل ترك الركن لتحصيل الفضيلة خاصة.

ويدل على هذا التفصيل صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يخرج‌


[١] جمل العلم والعمل : ٨٠.

[٢] السرائر : ٥٥.

[٣] المتقدمة في ص ١٩٠.

[٤] الكافي ٣ : ٣٩٦ ـ ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ـ ١٥١٢ ، الوسائل ٣ : ٣٢٧ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٦.

[٥] التهذيب ٢ : ٣٦٥ ـ ١٥١٣ ، الوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلي ب ٥١ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست