أحد ، وإن لم يأمن
صلى جالسا ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ).
أجمع العلماء كافة
على أنّ الصلاة لا تسقط مع عدم الساتر ، وإنما اختلفوا في كيفية صلاة العاري. فذهب
الأكثر إلى أنه يصلي قائما إن أمن المطلع ، وجالسا مع عدمه ، ويومئ في الحالين
للركوع والسجود. وقال المرتضى رضياللهعنه : يصلي جالسا مومئا وإن أمن [١]. وقال ابن إدريس
: يصلي قائما مومئا في الحالين [٢]. والمعتمد الأول.
لنا : إن فيه جمعا
بين ما دل على وجوب القيام مطلقا كصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، حيث قال فيها :
« وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم » [٣] وما دل على
الجلوس كذلك كحسنة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل خرج من سفينة عريانا ، أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا
يصلي فيه فقال : « يصلي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان
رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما
خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤسهما » [٤].
وصحيحة عبد الله
بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ، قال : «
يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس » [٥] والحكم بالجلوس
مع الجماعة يقتضي جوازه مطلقا ، إذ لا يعقل ترك الركن لتحصيل الفضيلة خاصة.
ويدل على هذا
التفصيل صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام : في الرجل يخرج