responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 195

______________________________________________________

عريانا فتدركه الصلاة ، قال : « يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالسا » [١].

واحتمل المصنف في المعتبر التخيير بين الأمرين استضعافا للرواية المفصلة [٢]. وهو حسن وإن كان المشهور أحوط وأولى.

ويجب الإيماء في الحالين للركوع والسجود بالرأس إن أمكن وإلا فبالعينين ، وأوجب الشهيد في الذكرى الانحناء فيهما بحسب الممكن بحيث لا تبدو معه العورة ، وأن يجعل السجود أخفض محافظة على الفرق بينه وبين الركوع ، واحتمل وجوب وضع الأعضاء السبعة في السجود على الكيفية المعتبرة فيه [٣]. وكل ذلك تقييد للنص من غير دليل.

نعم لا يبعد وجوب رفع شي‌ء يسجد عليه ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة عبد الرحمن الواردة في صلاة المريض : « ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شي‌ء » [٤].

وينبغي التنبه لأمور :

الأول : المستفاد من الأخبار [٥] وكلام الأصحاب أن الإيماء في حالتي القيام والجلوس على وجه واحد فيجعلهما من قيام مع القيام ومن جلوس مع الجلوس. وحكى الشهيد في الذكرى عن شيخه السيد عميد الدين أنه كان يقوي جلوس القائم ليومئ للسجود جالسا استنادا إلى كونه حينئذ أقرب إلى هيئة الساجد فيدخل تحت « فآتوا منه بما استطعتم » [٦]. وهو مستند ضعيف ،


[١] التهذيب ٢ : ٣٦٥ ـ ١٥١٦ ، الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٣.

[٢] المعتبر ٢ : ١٠٥.

[٣] الذكرى : ١٤٢.

[٤] التهذيب ٣ : ٣٠٨ ـ ٩٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١.

[٥] الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلي ب ٥٠.

[٦] الذكرى : ١٤٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست