responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 187

ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين : درع وخمار ، ساترة جميع جسدها عدا الوجه‌

______________________________________________________

والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا » يعني إذا كان ستيرا ، قلت : رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال : « ليس على الأمة قناع » [١].

ويكفي في الثوب كونه ساترا للعورة إجماعا. ويعتبر فيه كونه صفيقا يحول بين الناظر وبين البشرة ، فلو كان رقيقا يحكي لون البشرة من سواد وبياض لم تجز الصلاة فيه لعدم حصول الستر به ، ولمفهوم قوله عليه‌السلام : في القميص : « إذا كان كثيفا فلا بأس به ».

وهل يعتبر فيه كونه ساترا للحجم ، قيل : لا [٢]. وهو الأظهر ، واختاره المصنف في المعتبر ، والعلامة في التذكرة [٣] ، للأصل وحصول الستر. وقيل : يعتبر [٤] ، لمرفوعة أحمد بن حماد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا تصل فيما شف أو صف » يعني الثوب المصقل [٥]. كذا فيما وجدناه من نسخ التهذيب ، وذكر الشهيد في الذكرى : أنه وجده كذلك بخط الشيخ أبي جعفر رحمه‌الله ، وأنّ المعروف : أو وصف بواوين ، قال ، ومعنى شفّ : لاحت منه البشرة ، ووصف : حكى الحجم [٦]. وهذه الرواية مع ضعف سندها لا تدل على المطلوب صريحا ، فيبقى الأصل سالما عن المعارض.

قوله : ( ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين : درع وخمار ، ساترة جميع‌


[١] الكافي ٣ : ٣٩٤ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : أبواب لباس المصلي ب ٢١ ح ١ ، ب ٢٩ ح ١.

[٢] كما في الذكرى : ١٤٦.

[٣] المعتبر ٢ : ٩٥ ، والتذكرة ١ : ٩٣.

[٤] كما في جامع المقاصد ١ : ٨٨.

[٥] التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٣٧ ، الذكرى : ١٤٦ ، الوسائل ٣ : ٢٨٢ أبواب لباس المصلي ب ٢١ ح ٤.

[٦] الذكرى : ١٤٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست