responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 171

______________________________________________________

ويمكن المناقشة في الرواية الأخيرة من حيث السند باشتماله على عدة من المجاهيل ، وفي الأولتين من حيث المتن لتضمنهما جواز الصلاة في غير السنجاب أيضا من غير المأكول ولا نعلم به قائلا ، إلا أنّ ذلك غير قادح عند التحقيق كما بيناه مرارا.

والقول بالمنع للشيخ في كتاب الأطعمة من النهاية [١] ، والسيد المرتضى [٢] ، وابن إدريس [٣] ، والعلامة في المختلف [٤]. واستدلوا عليه بموثقة ابن بكير المتقدمة في صدر الباب [٥].

وأجاب عنها في المعتبر بأن خبر أبي علي بن راشد خاص والخاص مقدم على العام ، وبأن ابن بكير مطعون فيه وليس كذلك أبو علي بن راشد [٦].

ويتوجه على الأول أنّ رواية ابن بكير وإن كانت عامة إلا أنّ ابتناءها على السبب الخاص ـ وهو السنجاب وما ذكر معه ـ يجعلها كالنص في المسئول عنه ، وحينئذ يتحقق التعارض ويصار إلى الترجيح.

والمسألة محل تردد وإن كان الجواز لا يخلو من قرب ، للأصل السالم عما يصلح للمعارضة ، وتخرج الأخبار الواردة بالجواز شاهدا. وإنما تجوز الصلاة فيه مع تذكيته ، لأنه ذو نفس قطعا.

قال في الذكرى : وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى ، ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب [٧]. ولا ريب في ذلك ،


[١] النهاية : ٥٨٧.

[٢] نقله عنه في المختلف : ٧٩.

[٣] السرائر : ٥٦.

[٤] المختلف : ٧٩.

[٥] في ص ١٦٢.

[٦] المعتبر ٢ : ٨٦.

[٧] الذكرى : ١٤٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست