ويمكن المناقشة في
الرواية الأخيرة من حيث السند باشتماله على عدة من المجاهيل ، وفي الأولتين من حيث
المتن لتضمنهما جواز الصلاة في غير السنجاب أيضا من غير المأكول ولا نعلم به قائلا
، إلا أنّ ذلك غير قادح عند التحقيق كما بيناه مرارا.
والقول بالمنع
للشيخ في كتاب الأطعمة من النهاية [١] ، والسيد المرتضى [٢] ، وابن إدريس [٣] ، والعلامة في المختلف [٤]. واستدلوا عليه بموثقة ابن بكير المتقدمة في صدر الباب [٥].
وأجاب عنها في
المعتبر بأن خبر أبي علي بن راشد خاص والخاص مقدم على العام ، وبأن ابن بكير مطعون
فيه وليس كذلك أبو علي بن راشد [٦].
ويتوجه على الأول
أنّ رواية ابن بكير وإن كانت عامة إلا أنّ ابتناءها على السبب الخاص ـ وهو السنجاب
وما ذكر معه ـ يجعلها كالنص في المسئول عنه ، وحينئذ يتحقق التعارض ويصار إلى
الترجيح.
والمسألة محل تردد
وإن كان الجواز لا يخلو من قرب ، للأصل السالم عما يصلح للمعارضة ، وتخرج الأخبار
الواردة بالجواز شاهدا. وإنما تجوز الصلاة فيه مع تذكيته ، لأنه ذو نفس قطعا.
قال في الذكرى :
وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى ، ولا عبرة بذلك حملا لتصرف
المسلمين على ما هو الأغلب [٧]. ولا ريب في ذلك ،