أما أنه يستقيم مع
الانحراف اليسير فلقولهم عليهمالسلام : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » [١] وهو إجماع.
وأما الاستئناف
فيما عدا ذلك فلإخلاله بشرط الواجب مع بقاء وقته ، والإتيان به ممكن فيجب ، ولأنه
إذا تبين الخلل على هذا الوجه بعد الفراغ استأنف فكذا إذا علم في الأثناء ، لأن ما
يفسد الكل يفسد الجزء. وتؤيده رواية القاسم بن الوليد ، قال : سألته عن رجل تبين
له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة ، قال : « يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان
فرغ منها فلا يعيدها » [٢].
فرع : لو تبين في
أثناء الصلاة الاستدبار وقد خرج الوقت فالأقرب أنه ينحرف ولا إعادة ، وهو اختيار
الشهيدين قدسسرهما[٣] ، لا لما ذكراه من استلزام القضاء المنفي ، لانتفاء الدلالة على بطلان اللازم
، بل لأنه دخل دخولا مشروعا ، والامتثال يقتضي الإجزاء ، والإعادة إنما تثبت إذا
تبين الخطأ في الوقت على ما هو منطوق روايتي عبد الرحمن وسليمان بن خالد [٤].
قوله
: ( الثالثة : إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى ، فإن تجدد عنده شك استأنف
الاجتهاد ، وإلا بنى على الأول ).
خالف في ذلك الشيخ
في المبسوط [٥] ، فأوجب التجديد دائما لكل صلاة ما لم تحضره الأمارات [٦] لأن الاجتهاد
الثاني إن خالف الأول وجب المصير إليه ،