responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 155

______________________________________________________

لأن تغير الاجتهاد لا يكون إلاّ لأمارة أقوى من الأولى ، وأقوى الظنين أقرب إلى اليقين ، وإن وافقه تأكد الظن. وهو جيد إن احتمل تغير الأمارات.

وموضع الخلاف تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى سواء كان وقت الثانية قد دخل وقت الاجتهاد للأولى كما يتفق في الظهرين أم لا ، فلو قال : ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة كما صنع غيره لكان أشمل.

فروع :

الأول : لو تغير اجتهاد المجتهد في أثناء الصلاة انحرف وبنى إن كان لا يبلغ موضع الإعادة وإلاّ أعاد. ولو تغير اجتهاده بعد الصلاة لم يعد ما صلاة إلا مع تيقن الخطأ ، قال في المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا [١].

الثاني : لو خالف المجتهد اجتهاده وصلى فصادف القبلة لم تصح صلاته ، لعدم إتيانه بالمأمور به. وقال الشيخ في المبسوط بالإجزاء [٢] ، لأن المأمور به هو التوجه إلى القبلة وقد أتى به. وهو ممنوع ، إذ المعتبر البناء على اجتهاده ولم يفعل فيبقى في عهدة التكليف.

الثالث : لو قلد مجتهدا فأخبره بالخطإ استدار إن كان توجهه إلى ما بين المشرق والمغرب ، وإلا استأنف. ولو صلى بقول واحد فأخبره آخر بخلافه فإن تساويا عدالة مضى في صلاته ، وإلا عمل بأعدلهما.

الرابع : لو اختلف المجتهدون لم يأتم بعضهم ببعض عند الشيخ [٣] والمصنف [٤] وأكثر الأصحاب ، لأن كل واحد يعتقد خطأ الآخر. واحتمل العلامة في التذكرة الصحة [٥] ، لأن فرض كل منهم التعبد بظنه فكانوا‌


[١] المنتهى ١ : ٢٢٠.

[٢] نقله عنه في التذكرة ١ : ١٠١.

[٣] المبسوط ١ : ٧٩.

[٤] المعتبر ٢ : ٧٢.

[٥] التذكرة ١ : ١٠٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست