responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 153

فأما إن تبيّن الخلل وهو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال ، إلا أن يكون منحرفا يسيرا فإنه يستقيم ولا إعادة.

______________________________________________________

في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : « إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه حين يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة » [١].

والجواب أولا بالطعن في السند باشتماله على جماعة من الفطحية.

وثانيا بالمنع من الدلالة على موضع النزاع فإن مقتضى الرواية أنه علم وهو في الصلاة ، وهو دال على بقاء الوقت ونحن نقول بموجبه ، إذ النزاع إنما هو فيما إذا علم بعد خروجه.

وهل المصلي إلى جهة ناسيا كالظان في الأحكام ، قيل : نعم [٢] ، وبه قطع الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في بعض كتبه [٣] ، لعموم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان [٤] ، ولشمول خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٥] له ـ وقيل : لا [٦] ، لأن خطأه مستند إلى تقصيره بخلاف الظان. وكذا الكلام في جاهل الحكم.

والأقرب الإعادة في الوقت خاصة ، لإخلاله بشرط الواجب ، دون القضاء ، لأنه فرض مستأنف.

قوله : ( فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال ، إلا أن يكون منحرفا يسيرا فإنه يستقيم ولا إعادة ).


[١] الكافي ٣ : ٢٨٥ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ـ ١٥٩ و ١٤٢ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٤.

[٢] صرح به في المقنعة : ١٤.

[٣] النهاية : ٦٤.

[٤] الفقيه ١ : ٣٦ ـ ١٣٢ ، الخصال : ٤١٧ ـ ٩ ، الوسائل ١١ : ٢٩٥ أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب ٥٦ ح ١.

[٥] المتقدم في ص ١٥١.

[٦] كما في المختلف : ٧٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست