في رجل صلى على
غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : « إن كان متوجها
فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه حين يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة
فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة » [١].
والجواب أولا
بالطعن في السند باشتماله على جماعة من الفطحية.
وثانيا بالمنع من
الدلالة على موضع النزاع فإن مقتضى الرواية أنه علم وهو في الصلاة ، وهو دال على
بقاء الوقت ونحن نقول بموجبه ، إذ النزاع إنما هو فيما إذا علم بعد خروجه.
وهل المصلي إلى
جهة ناسيا كالظان في الأحكام ، قيل : نعم [٢] ، وبه قطع الشيخ ـ رحمهالله ـ في بعض كتبه [٣] ، لعموم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان [٤] ، ولشمول خبر عبد
الرحمن بن أبي عبد الله [٥] له ـ وقيل : لا [٦] ، لأن خطأه مستند إلى تقصيره بخلاف الظان. وكذا الكلام في
جاهل الحكم.
والأقرب الإعادة
في الوقت خاصة ، لإخلاله بشرط الواجب ، دون القضاء ، لأنه فرض مستأنف.
قوله
: ( فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال ، إلا أن يكون
منحرفا يسيرا فإنه يستقيم ولا إعادة ).
[١] الكافي ٣ : ٢٨٥
ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ـ ١٥٩ و ١٤٢ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٤.