وأنت على غير القبلة
وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » [١].
وصحيحة سليمان بن
خالد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير
القبلة ثم تصحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ فقال : « إن كان في وقت فليعد
صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده » [٢].
ولا ينافي ذلك ما
رواه معمر بن يحيى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل في
صلاة أخرى ، قال : « يعيدها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها » [٣]. لأنا نجيب عنه
أولا بالطعن في السند فإن في طريقها الطاطري ، وقال النجاشي إنه كان واقفيا شديد
العناد [٤].
وثانيا بإمكان
الحمل على من صلى إلى جهة واحدة مع سعة الوقت وعدم أمارة تدل على الجهة التي
استقبلها.
وإن تبين أنه
استدبر القبلة فقال الشيخان : يعيد لو كان الوقت باقيا ، ويقضي لو كان خارجا [٥]. وقال المرتضى :
لا يقضي لو علم بعد خروج الوقت [٦]. وهو الأصح عملا بمقتضى الأصل وإطلاق الروايات المتقدمة.
احتج الشيخ [٧] بما رواه عمار بن
موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام :
[١] الكافي ٣ : ٢٨٤
ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٤٧ ـ ١٥١ ، الإستبصار ١ : ٢٩٦ ـ ١٠٩٠ ، الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب
القبلة ب ١١ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٢٨٥
ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٤٧ ـ ١٥٢ ، الإستبصار ١ : ٢٩٦ ـ ١٠٩١ ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب
القبلة ب ١١ ح ٦.
[٣] التهذيب ٢ : ٤٦
ـ ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ـ ١٠٩٩ بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ٩
ح ٥.