responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 152

______________________________________________________

وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » [١].

وصحيحة سليمان بن خالد قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم تصحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ فقال : « إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده » [٢].

ولا ينافي ذلك ما رواه معمر بن يحيى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل في صلاة أخرى ، قال : « يعيدها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها » [٣]. لأنا نجيب عنه أولا بالطعن في السند فإن في طريقها الطاطري ، وقال النجاشي إنه كان واقفيا شديد العناد [٤].

وثانيا بإمكان الحمل على من صلى إلى جهة واحدة مع سعة الوقت وعدم أمارة تدل على الجهة التي استقبلها.

وإن تبين أنه استدبر القبلة فقال الشيخان : يعيد لو كان الوقت باقيا ، ويقضي لو كان خارجا [٥]. وقال المرتضى : لا يقضي لو علم بعد خروج الوقت [٦]. وهو الأصح عملا بمقتضى الأصل وإطلاق الروايات المتقدمة.

احتج الشيخ [٧] بما رواه عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :


[١] الكافي ٣ : ٢٨٤ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٤٧ ـ ١٥١ ، الإستبصار ١ : ٢٩٦ ـ ١٠٩٠ ، الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب القبلة ب ١١ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٢٨٥ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٤٧ ـ ١٥٢ ، الإستبصار ١ : ٢٩٦ ـ ١٠٩١ ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب القبلة ب ١١ ح ٦.

[٣] التهذيب ٢ : ٤٦ ـ ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ـ ١٠٩٩ بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ٩ ح ٥.

[٤] رجال النجاشي : ١٧٩.

[٥] المفيد في المقنعة : ١٤ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٨٠.

[٦] جمل العلم والعمل : ٥٣.

[٧] الاستبصار ١ : ٢٩٨ ، والخلاف ١ : ١٠١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست