responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 149

ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه ، كصلاة المطاردة ، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردّية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة.

الرابع : في أحكام الخلل ، وهي مسائل :

الأولى : الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد ، فإن عوّل‌

______________________________________________________

عليه‌السلام في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : « ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شي‌ء ، ويومئ في النافلة إيماء » [١].

ولو ركع الماشي وسجد مع الإمكان كان أولى لصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي ، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى » [٢].

والأفضل الصلاة مع الاستقرار ، لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال : « إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلاّ فإن صلاتك على الأرض أحب إلى » [٣].

قوله : ( ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه ، كصلاة المطاردة ، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة ).

هذا الحكم ثابت بإجماع العلماء ، والأخبار به مستفيضة ، وسيجي‌ء تحقيقه في محله إن شاء الله.

قوله : ( الرابع ، في أحكام الخلل وهي مسائل ، الأولى : الأعمى‌


[١] التهذيب ٣ : ٣٠٨ ـ ٩٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٢٩ ـ ٥٨٥ ، الوسائل ٣ : ٢٤٤ أبواب القبلة ب ١٦ ح ١.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٣٢ ـ ٦٠٥ ، الوسائل ٣ : ٢٤١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست