عليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : « ويضع بوجهه في
الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومئ في النافلة إيماء » [١].
ولو ركع الماشي
وسجد مع الإمكان كان أولى لصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس
بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن
يقضيها بالنهار وهو يمشي ، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع
حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى » [٢].
والأفضل الصلاة مع
الاستقرار ، لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن
صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت
مستعجلا بالكوفة فقال : « إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن
تركته وأنت راكب فنعم ، وإلاّ فإن صلاتك على الأرض أحب إلى » [٣].
قوله
: ( ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه ، كصلاة المطاردة ، وعند ذبح
الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة ).
هذا الحكم ثابت
بإجماع العلماء ، والأخبار به مستفيضة ، وسيجيء تحقيقه في محله إن شاء الله.
قوله
: ( الرابع ، في أحكام الخلل وهي مسائل ، الأولى : الأعمى
[١] التهذيب ٣ : ٣٠٨
ـ ٩٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٢٩
ـ ٥٨٥ ، الوسائل ٣ : ٢٤٤ أبواب القبلة ب ١٦ ح ١.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٣٢
ـ ٦٠٥ ، الوسائل ٣ : ٢٤١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٢.