responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 140

______________________________________________________

وأما الجواز مع الضرورة فأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه [١].

وتدل عليه الروايتان المتقدمتان [٢] ، وصحيحة جميل بن دراج ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الفريضة في المحمل يوم وحل ومطر » [٣].

وصحيحة الحميري ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : روى ـ جعلني الله فداك ـ مواليك عن آبائك عليهم‌السلام : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى الفريضة على راحلته في يوم مطر ، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقع : « يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة » [٤].

وصحيحة زرارة قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : « الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته » ثم قال : « ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته ، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه » [٥].

ويستفاد من هذه الرواية عدم وجوب الاستقبال إلا بتكبيرة الإحرام خاصة. وذكر المصنف [٦] ـ رحمه‌الله ـ ومن تأخر عنه [٧] : أنه يجب عليه أن‌


[١] المعتبر ٢ : ٧٥.

[٢] في ص ١٣٩.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٣٢ ـ ٦٠٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٨ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٩.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٣١ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٥.

[٥] الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٩٥ ـ ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ٨.

[٦] المعتبر ٢ : ٧٥.

[٧] كالشهيد الأول في الذكرى : ١٦٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست