وأما الجواز مع
الضرورة فأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه [١].
وتدل عليه
الروايتان المتقدمتان [٢] ، وصحيحة جميل بن دراج ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « صلى
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الفريضة في المحمل يوم وحل ومطر » [٣].
وصحيحة الحميري ،
قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : روى ـ جعلني الله فداك ـ مواليك عن آبائك عليهمالسلام : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى الفريضة على
راحلته في يوم مطر ، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي ،
فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن
شاء الله؟ فوقع : « يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة » [٤].
وصحيحة زرارة قال
، قال أبو جعفر عليهالسلام : « الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على
دابته » ثم قال : « ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما
دارت دابته ، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه » [٥].
ويستفاد من هذه
الرواية عدم وجوب الاستقبال إلا بتكبيرة الإحرام خاصة. وذكر المصنف [٦] ـ رحمهالله ـ ومن تأخر عنه [٧] : أنه يجب عليه
أن