responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 141

وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت.

______________________________________________________

يستقبل القبلة بما أمكن من صلاته ، لقوله تعالى ( فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) [١] وهو حسن.

وعلى هذا فيجب عليه أن يحرف الدابة لو انحرفت عن القبلة مع المكنة. ولو حرفها عنها عامدا لغير ضرورة بطلت صلاته.

ولو تعذر عليه الاستقبال قيل : يجب عليه تحري الأقرب إلى جهة القبلة فالأقرب [٢] ، وكأن وجهه أنّ للقرب أثرا عند الشارع ، ولهذا افترقت الجهات في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد. وقيل بالعدم للخروج عن القبلة فتتساوى الجهات ، ولو قيل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب دون باقي الجهات لتساويها في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد ، ولقولهم عليهم‌السلام « ما بين المشرق والمغرب قبلة » [٣] كان قويا.

وقال العلامة في النهاية : ولو لم يتمكن من الاستقبال جعل صوب الطريق بدلا عن القبلة ، لأن المصلي لا بد أن يستمر على جهة واحدة لئلا يتوزع فكره ، ولما كان الطريق في الغالب لا ينفك من معاطف يلقاها السالك يمنة ويسرة فيتبعه كيف كان للحاجة [٤]. وهو حسن إلا أنّ وجهه لا يبلغ حد الوجوب.

قوله : ( وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت ).

أي تجوز له الصلاة ماشيا ويستقبل القبلة بما أمكنه من صلاته ويسقط مع العجز. أما جواز الصلاة ماشيا فلقوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) [٥] ويؤيده صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله‌


[١] البقرة : ١٥٠.

[٢] كما في الذكرى : ١٦٨.

[٣] المتقدم في ص ١٣٦.

[٤] نهاية الأحكام ١ : ٤٠٥.

[٥] البقرة : ٢٣٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست