أما عدم جواز صلاة
الفريضة على الراحلة في حال الاختيار فقال في المعتبر : إنه مذهب العلماء كافة ،
سواء في ذلك الحاضر والمسافر [١]. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل
القبلة وتجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ويومئ
في النافلة إيماء » [٢].
وفي الموثق عن عبد
الله بن سنان قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال : « لا ، إلاّ
من ضرورة » [٣].
وإطلاق النص وكلام
الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الصلاة المفروضة بين اليومية وغيرها ، ولا بين ما وجب
بالأصل وبالعارض ، وبه صرح في الذكرى وقال : إنه لا فرق في ذلك بين أن ينذرها
راكبا أو مستقرا على الأرض ، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب [٤].
ويمكن القول
بالفرق واختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية ، عملا
بمقتضى الأصل وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر. ويؤيده رواية علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا ، هل يجزيه أن يصلي ذلك
على دابته وهو مسافر؟ قال : « نعم » [٥]. وفي الطريق محمد بن أحمد العلوي ولم يثبت توثيقه ، وسيأتي
تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.