responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 138

وإن ضاق عن ذلك صلى من الجهات ما يحتمله الوقت ، وإن ضاق إلا عن صلاة واحدة صلاّها إلى أي جهة شاء.

والمسافر يجب عليه استقبال القبلة ، ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة ، إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة ، فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته ، وينحرف إلى القبلة كلّما انحرفت الدابة. وإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام ، ولو لم يتمكن من ذلك أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا.

______________________________________________________

وربما قيل بالاجتزاء بالأربع كيف اتفق ، وهو بعيد جدا.

واشترط الشهيد في البيان التباعد بينها بحيث لا يكون بين كل واحدة وبين الأخرى ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف [١]. وهو غير واضح أيضا.

قوله : ( وإن ضاق عن ذلك صلى من الجهات من يحتمله الوقت ، وإن ضاق إلاّ عن صلاة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء ).

المراد أنه مع ضيق الوقت عن الصلاة إلى الجهات الأربع يجب عليه أن يأتي بالممكن وهو ما يتسع له الوقت مرتين أو ثلاثا ، ولو ضاق إلا عن مرة اقتصر عليها وكان مخيرا في الجهات ، لأن التقدير تساوي الاحتمالات فيسقط الترجيح. قال في المعتبر : وكذا لو منعت ضرورة من عدو أو سبع أو مرض [٢].

قوله : ( والمسافر يجب عليه استقبال القبلة ، ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة إلاّ عند الضرورة ويستقبل القبلة ، فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته ، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة ، وإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام ، وإن لم يتمكن من ذلك أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا ).


[١] البيان : ٥٦ ويحتمل إجزاء أربع كيف اتفق ، لأن الغرض إصابة جهة القبلة لا عينها وهو حاصل ، نعم يشترط التباعد في الجهات بحيث لا يكون بين الجهة الأولى والثانية ما يعدّ قبلة واحدة.

[٢] المعتبر ٢ : ٧١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست