responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 134

ومن ليس متمكّنا من الاجتهاد كالأعمى يعوّل على غيره.

______________________________________________________

القبلة بالعلامات المفيدة للعلم أو الاجتهاد المفيد للظن أو ينتفي الأمران.

وربما ظهر من قولهم : فإن جهلها عوّل على الأمارات المفيدة للظن ، عدم جواز التعويل عليها للمتمكن من العلم إلا إذا أفادت اليقين. وهو كذلك ، لأن الاستقبال على اليقين ممكن فيسقط اعتبار الظن.

وقد قطع الأصحاب بعدم جواز الاجتهاد في الجهة والحال هذه ، لأن الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع. أما في التيامن والتياسر فالأظهر جوازه لعموم الأمر بالتحري [١]. وربما قيل بالمنع منه [٢] ، لأن احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد ، ومنعه ظاهر. قال في الذكرى : وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق وإنّ فيه تياسرا عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضية على عدم ذلك [٣].

قوله : ( ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين من كان عالما بالأمارات لكنه ممنوع منها لعارض كغيم ونحوه ، أو جاهلا بها مع عدم القدرة على التعلّم كالعامي مع ضيق الوقت ، أو غير متمكن من الاجتهاد أصلا كالأعمى. وبهذا التعميم قطع الشيخ في المبسوط [٤] ، وابن الجنيد [٥]. وظاهر كلامه في الخلاف [٦] المنع من التقليد للأعمى وغيره ، ووجوب الصلاة إلى الجهات الأربع مع السعة ، والتخيير مع الضيق. والمعتمد الأول.


[١] الوسائل ٣ : ٢٢٣ أبواب القبلة ب ٦.

[٢] كما في نهاية الأحكام ١ : ٣٩٣. قال : ولو اجتهد فأداه اجتهاده إلى خلافها ( يعني المحاريب ) فان كانت بنيت على القطع لم يجز العدول إلى اجتهاده وإلاّ جاز.

[٣] الذكرى : ١٦٣.

[٤] المبسوط ١ : ٧٩.

[٥] نقله عنه في المختلف : ٧٧.

[٦] الخلاف ١ : ١٠٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست