responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 135

ومن فقد العلم والظن ، فإن كان الوقت واسعا صلى الصلاة إلى أربع جهات ، لكل جهة مرّة.

______________________________________________________

لنا : إنّ قول العدل أحد الأمارات المفيدة للظن فكان العمل به لازما مع انتفاء العلم ، وعدم إمكان تحصيل ظن أقوى منه ، لقوله عليه‌السلام : « يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » [١].

احتج الشيخ في الخلاف بأن الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة إذا صلّيا إلى أربع جهات برئت ذمتهما بالإجماع ، وليس على براءة ذمتهما إذا صلّيا إلى واحدة دليل. ثم استدل على التخيير مع الضرورة بأن وجوب القبول من الغير لم يقم عليه دليل ، والصلاة إلى الجهات الأربع منفي بكون الحال حال ضرورة فثبت التخيير [٢]. وجوابه معلوم مما ذكرناه.

والمراد بالتقليد هنا قبول قول الغير سواء كان مستندا إلى الاجتهاد أو اليقين. وإنما يسوغ تقليد المسلم العدل العارف بالعلامات ، فإن تعذر العدل فالمستور [٣] ، فإن تعذر فغيره وإن كان كافرا إذا أفاد قوله الظن.

وبالجملة : فحيث ثبت جواز التعويل على الظن في هذا الباب وجب دوران الحكم معه ، لكن كما يجب تقديم العلم على الظن كذا يجب تقديم أقوى الظنين على الآخر.

ومن هنا يعلم أن المكفوف لو وجد محرابا فهو أولى من التقليد ، وكذا الركون إلى المخبر عن علم أولى من الركون إلى المجتهد ، وكذا الكلام مع الاختلاف في العدالة والضبط والتعدد.

قوله : ( ومن فقد العلم والظن ، فإن كان الوقت واسعا صلى الصلاة إلى أربع جهات ، لكل جهة مرة ).


[١] المتقدم في ص ١٣٢.

[٢] الخلاف ١ : ١٠٠.

[٣] يعني : المجهول الحال.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست