responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 116

وإن لم يذكر حتى فرغ ، فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر أعاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه. وإن كان في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها أجزأته وأتى بالظهر.

______________________________________________________

قال الشيخ في الخلاف : قوله عليه‌السلام : « أو بعد فراغك منها » المراد ما قارب الفراغ ولو قبل التسليم [١]. وهو بعيد.

قوله : ( وإن لم يذكر حتى فراغ ، فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر أعاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه ).

الحكم بالإعادة مبني على ما هو المشهور من اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها. وعلى قول ابن بابويه ـ من اشتراك الوقت من أوله إلى آخره بين الفرضين [٢] ـ لا تجب إعادة العصر كما لو وقعت في أثناء الوقت.

والأخبار الواردة بعدم الإعادة مطلقة ، كقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « وإن كنت صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب » [٣] وفي صحيحة صفوان وقد سأله عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر : « إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها ، وإلاّ صلّى المغرب ثم صلاّها » [٤]. لكن لمّا كان نسيان الأولى في أول الوقت مستبعدا جدا أشكل حمل النص عليه ، ومن هنا يترجح القول بالاختصاص ، لامتناع فعل الثانية في أول الوقت مطلقا كما بيّناه فيما سبق.

قوله : ( وإن كان في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها أجزأته وأتى بالظهر ).


[١] الخلاف ١ : ١٣٤.

[٢] الفقيه ١ : ٢٣٢ ، والمقنع : ٣٢.

[٣] المتقدمة في ص ١١٥.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٦٩ ـ ١٠٧٣ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست