وقال الشيخ في
الخلاف : تقديم الظهر في أول وقتها أفضل ، وإن كان الحرّ شديدا جاز تأخيرها قليلا
رخصة [١]. وهذا يشعر بعدم استحباب الإبراد ، فلو تحملوا المشقة وصلّوا في أول الوقت
كان أفضل ، وهو حسن ، لأن الخروج عن مقتضى الأخبار الصحيحة المستفيضة [٢] بمثل هذا الخبر
المجمل مشكل.
قوله
: ( الثامنة : لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر ، فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته ).
يتحقق كونه فيها
ببقاء جزء من الصلاة حتى التسليم وإن قلنا باستحبابه ، لأنه جزء مستحب. ولا فرق في
جواز العدول بين وقوع الثانية في الوقت المختص بالأولى أو المشترك ، ومن ثم أطلق
هنا وفصّل بعد ذلك. والأصل في العدول ـ بعد الإجماع المنقول ـ روايات :
منها : ما رواه
الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر وهو يصلّي
أنه لم يكن صلّى الأولى ، قال : « فليجعلها الأولى التي فاتته ، ويستأنف بعد صلاة
العصر ، وقد قضى القوم صلاتهم » [٣].
وما رواه زرارة في
الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « وإن نسيت الظهر حتى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في
الصلاة أو بعد فراغك منها فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر فإنما هي أربع مكان أربع » [٤].