التشنيع على
العامة في روايتهم ذلك عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقال : إنهم كثيرا ما يخبرون عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بتحريم شيء
وبعلّة تحريمه ، وتلك العلة خطأ لا يجوز أن يتكلم بها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا يحرّم الله
من قبلها شيئا ، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين : عند طلوع
الشمس حتى يلتئم طلوعها ، وعند غروبها ، فلولا أن علة النهي أنها تطلع وتغرب بين
قرني شيطان لكان ذلك جائزا ، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله وآخره فاسد فسد
الجميع ، وهذا جهل من قائله ، والأنبياء لا تجهل ، فلما بطلت هذه الرواية بفساد
آخر الحديث ثبت أن التطوع جائز فيهما.
قوله
: ( السادسة : ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار ، وما يفوت
نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا ، ولا ينتظر النهار ).
ما اختاره المصنف
من استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل وفائتة الليل بالنهار مذهب الأكثر ، لعموم
قوله تعالى ( وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ )[١] وقوله تعالى ( وَهُوَ
الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً )[٢] فعنهم عليهمالسلام أنهم قالوا : هو
إن جعل على نفسه شيئا من الخير من صلاة أو ذكر فيفوته ذلك من الليل فيقضيه بالنهار
، أو يشتغل بالنهار فيقضيه بالليل.
وروى ابن بابويه
في كتابه ، عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار ، قال الله
تبارك وتعالى ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ
خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً )[٣] يعني أن يقضي
الرجل ما فاته بالليل بالنهار وما فاته بالنهار بالليل » [٤].