responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 109

السادسة : ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار ، وما يفوت نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا ، ولا ينتظر بها النهار.

______________________________________________________

التشنيع على العامة في روايتهم ذلك عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقال : إنهم كثيرا ما يخبرون عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتحريم شي‌ء وبعلّة تحريمه ، وتلك العلة خطأ لا يجوز أن يتكلم بها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا يحرّم الله من قبلها شيئا ، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين : عند طلوع الشمس حتى يلتئم طلوعها ، وعند غروبها ، فلولا أن علة النهي أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان لكان ذلك جائزا ، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله وآخره فاسد فسد الجميع ، وهذا جهل من قائله ، والأنبياء لا تجهل ، فلما بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أن التطوع جائز فيهما.

قوله : ( السادسة : ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار ، وما يفوت نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا ، ولا ينتظر النهار ).

ما اختاره المصنف من استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل وفائتة الليل بالنهار مذهب الأكثر ، لعموم قوله تعالى ( وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) [١] وقوله تعالى ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً ) [٢] فعنهم عليهم‌السلام أنهم قالوا : هو إن جعل على نفسه شيئا من الخير من صلاة أو ذكر فيفوته ذلك من الليل فيقضيه بالنهار ، أو يشتغل بالنهار فيقضيه بالليل.

وروى ابن بابويه في كتابه ، عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار ، قال الله تبارك وتعالى ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً ) [٣] يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار وما فاته بالنهار بالليل » [٤].


[١] آل عمران : ١٣٣.

[٢] الفرقان : ٦٢.

[٣] الفرقان : ٦٢.

[٤] الفقيه ١ : ٣١٥ ـ ١٤٢٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠٠ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست