responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 108

______________________________________________________

ويمكن الجواب عنه : بأنه يكفي في المرجح تطرق التخصيص إلى عموم ما دل على الكراهة بمطلق الفرائض وقضاء النوافل كما بيناه [١] ، واعتضاد عموم شرعية ذي السبب بإطلاق ما دل على رجحان الصلاة.

واعلم : أن ظاهر الصدوق ـ رحمه‌الله ـ التوقف في هذا الحكم من أصله ، فإنه قال : وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، إلاّ أنه روي لي جماعة من مشايخنا ، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ـ رضي‌الله‌عنه ـ أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري ـ قدس الله روحه ـ : وأما ما سألت من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس : إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشي‌ء أفضل من الصلاة ، فصلّها وأرغم أنف الشيطان [٢].

وقال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد الأخبار [٣] المتضمنة للكراهة : وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها [٤]. ونقل الرواية بعينها.

( ولو لا قطع الرواية ظاهرا لتعيّن المصير إلى ما تضمنته ، وحمل أخبار النهي على التقية ) [٥] لموافقتها لمذهب العامة وأخبارهم ، وقد أكثر الثقة الجليل أبو جعفر محمد بن محمد [٦] بن النعمان في كتابه المسمى بأفعل لا تفعل من‌


[١] في ص ١٠٦.

[٢] الفقيه ١ : ٣١٥ ج ١٤٣٠. الوسائل ٣ : ١٧٢ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٨.

[٣] في « ح » زيادة : المستفيضة.

[٤] التهذيب ٢ : ١٧٥.

[٥] بدل ما بين القوسين في « س » ، « ح » : والظاهر أن هذه الرواية عن صاحب الأمر عليه‌السلام فيتعين حمل أخبار النهي على التقية.

[٦] كذا في جميع النسخ ، وبعض كتب الفقه والحديث أيضا ، والظاهر « علي » فيكون المراد به أبا جعفر محمد بن علي بن النعمان الملقب بمؤمن الطاق ، لأن الكتاب المذكور له ، لا لأبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد ـ الذريعة ٢ : ٢٦١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست