ويمكن الجواب عنه
: بأنه يكفي في المرجح تطرق التخصيص إلى عموم ما دل على الكراهة بمطلق الفرائض
وقضاء النوافل كما بيناه [١] ، واعتضاد عموم شرعية ذي السبب بإطلاق ما دل على رجحان
الصلاة.
واعلم : أن ظاهر الصدوق
ـ رحمهالله ـ التوقف في هذا الحكم من أصله ، فإنه قال : وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع
الشمس وعند غروبها لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، إلاّ أنه
روي لي جماعة من مشايخنا ، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ـ رضياللهعنه ـ أنه ورد عليه
فيما ورد من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري ـ قدس الله روحه ـ : وأما ما
سألت من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس : إن الشمس
تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من
الصلاة ، فصلّها وأرغم أنف الشيطان [٢].
وقال الشيخ في
التهذيب بعد أن أورد الأخبار [٣] المتضمنة للكراهة : وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس
وغروبها [٤]. ونقل الرواية بعينها.
( ولو لا قطع
الرواية ظاهرا لتعيّن المصير إلى ما تضمنته ، وحمل أخبار النهي على التقية ) [٥] لموافقتها لمذهب
العامة وأخبارهم ، وقد أكثر الثقة الجليل أبو جعفر محمد بن محمد [٦] بن النعمان في
كتابه المسمى بأفعل لا تفعل من
[٥] بدل ما بين
القوسين في « س » ، « ح » : والظاهر أن هذه الرواية عن صاحب الأمر عليهالسلام فيتعين حمل أخبار النهي على التقية.
[٦] كذا في جميع
النسخ ، وبعض كتب الفقه والحديث أيضا ، والظاهر « علي » فيكون المراد به أبا جعفر
محمد بن علي بن النعمان الملقب بمؤمن الطاق ، لأن الكتاب المذكور له ، لا لأبي عبد
الله محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد ـ الذريعة ٢ : ٢٦١.