قال في المعتبر
بعد أن أورد هذه الأخبار : وفي الروايات كلها ضعف ، فإذا الواجب الاقتصار على ما
يحصل به الامتثال ، ويحمل ذلك على الفضيلة [١]. ونقل عن ابن إدريس أنه فسر المثاقيل الواردة في الروايات
بالدراهم ، نظرا إلى قول الأصحاب [٢]. وطالبه ابن طاوس بالمستند [٣].
واختلف الأصحاب في
مشاركة الغسل للحنوط في هذه المقادير ، فنفاها الأكثر ، لمرفوعة علي بن إبراهيم
المتقدمة ، وحكى ابن إدريس عن بعض الأصحاب المشاركة ، وقال : إن الأظهر بينهم
خلافه [٤].
قوله
: وسنن هذا القسم أن يغتسل الغاسل قبل
تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة.
بل الأولى تقديم
التكفين على الغسل ، لقوله عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم : « يغسل يديه من العاتق ثم يكفنه
ثم يغتسل » [٥].
وأما الوضوء فليس
في النص ما يدل عليه أصلا فضلا عن تقديمه أو تأخيره.
قوله
: وان يزاد الرجل حبرة عبريّة غير مطرزّة
بالذهب.
الحبرة بكسر الحاء
المهملة وفتح الباء الموحدة : ثوب يمنية ، من التحبير وهو التحسين