والتزيين. وعبرية
منسوبة إلى العبر : وهو جانب الوادي ، قاله في المعتبر ، ثم قال : وهذا ـ يعني
استحباب زيادة الحبرة ـ مذهب علمائنا وأنكرها من عداهم [١] ، واستدل عليه
بما رواه أبو مريم الأنصاري في الصحيح ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « كفّن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين » ثم قال ، وقال : «
إن الحسن بن علي عليهماالسلام كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإن عليّا عليهالسلام كفّن سهل بن حنيف
في برد أحمر حبرة » [٢].
وما رواه الحلبي
في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كتب أبي في وصيته : أن أكفنه بثلاثة أثواب أحدها :
رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا؟
فقال : أخاف أن يغلبك الناس فإن قالوا : كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ، قال :
وعمّمه بعد بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن ، إنّما يعد ما يلفّ به الجسد » [٣].
وما رواه سماعة في
الموثق ، قال : سألته عما يكفن به الميت؟ فقال : « ثلاثة أثواب ، وإنما كفن رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة » [٤].
وأنت خبير بأن هذه
الروايات إنما تدل على استحباب كون الحبرة إحدى الأثواب الثلاثة ، لا على استحباب
جعلها زيادة على الثلاثة كما ذكرها المتأخرون ، وبما ذكرناه