لقوله عليهالسلام في خبر عمار : «
ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه » [١].
قوله
: وأن يقعده.
نقل الشيخ في
الخلاف على هذا الحكم إجماع الفرقة وعملهم [٢]. وقد ورد في عدة روايات الأمر بإقعاده [٣] ، وحملها الشيخ
على التقية. ومال في المعتبر إلى العمل بمضمونها ، فقال : وأنا أقول : ليس العمل
بهذه الأخبار بعيدا ، ولا معنى لتنزيلها على التقية ، لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره
الشيخ من تجنب ذلك ، والاقتصار على ما اتفق على جوازه [٤].
قوله
: وأن يقصّ أظفاره ويرجّل شعره.
لورود النهي عنهما
في مرسلة ابن أبي عمير ، عن الصادق عليهالسلام[٥]. وقيل بالمنع منهما [٦] أخذا بظاهر النهي ، وهو أحوط.
قوله
: وأن يغسل مخالفا ، فإن اضطرّ غسله غسل
أهل الخلاف.