responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 90

وتغسل يداه ، ويبدأ بشقّ رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرّات في كل غسلة ، ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين إلاّ أن يكون الميت امرأة حاملا ، وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن ، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ،

______________________________________________________

مسحا رفيقا ، ثم تحوّل إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم تثني بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق ، وإياك والعنف ، واغسله غسلا ناعما ، ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ، فاغسله بماء من قرنه إلى قدمه » [١] الحديث.

وفي رواية يونس : « ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك ، واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم أضجعه على جانبه الأيسر وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات » [٢] الحديث.

قوله : وتغسل يداه.

أي يدا الميت ثلاثا إلى نصف الذراع ، لخبر يونس عن الصادق عليه‌السلام.

قوله : ويبدأ بشقّ رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو ثلاث مرّات ، ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين.

هذه الأحكام كلها مستفادة من روايتي الكاهلي [٣] ويونس عنهم عليهم‌السلام. وفي رواية يونس : أنه يستحب للغاسل غسل يديه من المرفقين بعد الغسلتين الأوليين.

قوله : إلا أن تكون المرأة حاملا.

حذرا من الإجهاض ، قال في البيان : ولو أجهضت بذلك فعليه عشر دية أمه [٤].


[١] المتقدمة في ص (٧٨).

[٢] الكافي ( ٣ : ١٤١ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٠١ ـ ٨٧٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٨٠ ) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٣).

[٣] المتقدمة في ص (٧٨).

[٤] قال في جامع المقاصد ( ١ : ٥١ ) ولا يمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذرا من الإجهاض ، ولو أجهضت فعشر دية أمه ، نبه على ذلك في البيان انتهى. ولم نجده في البيان وإنما قال في ص : (٢٥) ، إلا الحامل وقد مات ولدها.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست