وتغسل يداه ، ويبدأ
بشقّ رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرّات في كل غسلة ، ويمسح بطنه في
الغسلتين الأولتين إلاّ أن يكون الميت امرأة حاملا ، وأن يكون الغاسل منه على
الجانب الأيمن ، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ،
مسحا رفيقا ، ثم
تحوّل إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم تثني بشقه الأيسر من رأسه
ولحيته ووجهه فاغسله برفق ، وإياك والعنف ، واغسله غسلا ناعما ، ثم أضجعه على شقه
الأيسر ليبدو لك الأيمن ، فاغسله بماء من قرنه إلى قدمه » [١] الحديث.
وفي رواية يونس :
« ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك ، واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم
أضجعه على جانبه الأيسر وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات » [٢] الحديث.
قوله
: وتغسل يداه.
أي يدا الميت
ثلاثا إلى نصف الذراع ، لخبر يونس عن الصادق عليهالسلام.
قوله
: ويبدأ بشقّ رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو
ثلاث مرّات ، ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين.
هذه الأحكام كلها
مستفادة من روايتي الكاهلي [٣] ويونس عنهم عليهمالسلام. وفي رواية يونس : أنه يستحب للغاسل غسل يديه من المرفقين
بعد الغسلتين الأوليين.
قوله
: إلا أن تكون المرأة حاملا.
حذرا من الإجهاض ،
قال في البيان : ولو أجهضت بذلك فعليه عشر دية أمه [٤].
[٤] قال في جامع
المقاصد ( ١ : ٥١ ) ولا يمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذرا من الإجهاض ، ولو
أجهضت فعشر دية أمه ، نبه على ذلك في البيان انتهى. ولم نجده في البيان وإنما قال
في ص : (٢٥) ، إلا الحامل وقد مات ولدها.