كذلك الصبية ، قال
: والأصل حرمة النظر [١]. وفيه نظر.
والذي وقفت عليه
في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الكليني ـ رحمهالله ـ عن أبي [٢] النمير مولى الحارث بن المغيرة النضري قال ، قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : حدثني عن الصبي إلى كم تغسّله النساء؟ فقال : « إلى ثلاث سنين » [٣].
وما رواه الشيخ في
التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا ، قال : روي في الجارية تموت مع الرجل ،
فقال : « إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل » [٤] وقال ابن طاوس :
إن لفظة « أقل » هنا وهم [٥].
وحكى في الذكرى
أنّ الموجود في جامع محمد بن الحسن : إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم
تغسل ، فإن كانت بنت أقل من خمس غسّلت [٦].
وكيف كان
فالروايتان ضعيفتا السند جدا ، فلا يجوز التمسك بهما. ومع ذلك فلا بأس بالعمل
بمضمونهما ، لاعتضادهما بالأصل والعمومات ، مضافا إلى عدم ثبوت تحريم اللمس والنظر
إلى الصغير والصغيرة. ومن هنا تظهر قوة القول بالتحديد بالخمس.
وبالجملة فينبغي
أن يكون ذلك تابعا لجواز النظر واللمس ، ولتحقيق المسألة محل آخر.