responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 68

______________________________________________________

كذلك الصبية ، قال : والأصل حرمة النظر [١]. وفيه نظر.

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الكليني ـ رحمه‌الله ـ عن أبي [٢] النمير مولى الحارث بن المغيرة النضري قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : حدثني عن الصبي إلى كم تغسّله النساء؟ فقال : « إلى ثلاث سنين » [٣].

وما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا ، قال : روي في الجارية تموت مع الرجل ، فقال : « إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل » [٤] وقال ابن طاوس : إن لفظة « أقل » هنا وهم [٥].

وحكى في الذكرى أنّ الموجود في جامع محمد بن الحسن : إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسل ، فإن كانت بنت أقل من خمس غسّلت [٦].

وكيف كان فالروايتان ضعيفتا السند جدا ، فلا يجوز التمسك بهما. ومع ذلك فلا بأس بالعمل بمضمونهما ، لاعتضادهما بالأصل والعمومات ، مضافا إلى عدم ثبوت تحريم اللمس والنظر إلى الصغير والصغيرة. ومن هنا تظهر قوة القول بالتحديد بالخمس.

وبالجملة فينبغي أن يكون ذلك تابعا لجواز النظر واللمس ، ولتحقيق المسألة محل آخر.


[١] المعتبر ( ١ : ٣٢٤ ).

[٢] في الكافي : ابن.

[٣] الكافي ( ٣ : ١٦٠ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧١٢ ) أبواب غسل الميت ب (٢٣) ح (١). ورواها في الفقيه ( ١ : ٩٤ ـ ٤٣١ ) ، والتهذيب ( ١ : ٣٤١ ـ ٩٩٨ ).

[٤] التهذيب ( ١ : ٣٤١ ـ ٩٩٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧١٣ ) أبواب غسل الميت ب (٢٣) ح (٣).

[٥] نقل كلامه في الذكرى : (٣٩).

[٦] الذكرى : (٣٩).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست