responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 67

إلا ولها دون ثلاث سنين ـ وكذا المرأة ـ ويغسلها مجرّدة.

______________________________________________________

التغسيل ، وظاهرها سقوط التيمم أيضا وإلاّ لذكر ، إذ المقام مقام البيان.

وفي مقابل هذه الروايات روايتان ضعيفتا السند جدّا ، تضمنت إحداهما : « إن المرأة إذا ماتت بين رجال أجانب يصبّون عليها الماء من وراء الثياب » [١]. وتضمنت الأخرى : « أنهم يغسلون منها ما أوجب الله تعالى عليه التيمم » [٢]. وضعفهما مع وجود المعارض السليم يمنع من العمل بهما ، وحملهما الشيخ في التهذيب على الاستحباب [٣] ، وهو مشكل.

قوله : إلا ولها دون ثلاث سنين ، وكذا المرأة.

أي : لا تغسل من ليس لها بمحرم إلاّ من كان له دون ثلاث سنين. وهذا الحكم مستثنى من منع تغسيل غير المماثل ، وإطلاق العبارة يقتضي جواز ذلك اختيارا ، وشرط الشيخ في النهاية فيه عدم المماثل [٤] ، وجوز المفيد [٥] وسلار [٦] للمرأة تغسيل ابن خمس سنين مجردا ، والصدوق بنت أقل من خمس سنين مجردة [٧] ، ومنع المصنف في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا ، وجوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا أو اضطرارا ، فارقا بينهما بأن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي ، لافتقاره إليهن في التربية ، وليس‌


[١] التهذيب ( ١ : ٤٤٢ ـ ١٤٢٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠٢ ـ ٧١٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧١١ ) أبواب غسل الميت ب (٢٢) ح (٥).

[٢] التهذيب ( ١ : ٤٤٢ ـ ١٤٢٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠٢ ـ ٧١٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٩ ) أبواب غسل الميت ب (٢٢) ح (١).

[٣] التهذيب ( ١ : ٤٤٢ ).

[٤] النهاية : (٤٢).

[٥] المقنعة : (١٣).

[٦] المراسم : (٥٠).

[٧] المقنع : (١٩).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست