أيضا [١] ، وبه قطع في
المعتبر ، قال : لأن المانع من الغسل مانع من التيمم وإن كان الاطلاع مع التيمم
أقل ، لكن النظر محرّم قليله وكثيره [٢]. وحكي عن المفيد ـ رحمهالله ـ أنه أوجب التغسيل من وراء الثياب [٣] ، وعن ابن زهرة
أنه شرط تغميض العينين [٤]. والمعتمد سقوط الغسل والتيمم مع انتفاء المماثلة
والمحرمية مطلقا.
لنا : ما رواه
الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سأله عن المرأة تموت في سفر وليس معها ذو محرم ولا
نساء؟ قال : « تدفن كما هي بثيابها » وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال؟
قال : « يدفن كما هو في ثيابه » [٥].
وما رواه عبد الله
بن أبي يعفور في الصحيح قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن
به؟ قال : « يلففنه لفّا في ثيابه ويدفنه ولا يغسّلنه » [٦].
وما رواه أبو
الصباح الكناني في الصحيح أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلاّ
النساء ، قال : « يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا
تغسل » [٧] وهذه الأخبار صريحة في سقوط
[٣] حكاه في الذكرى
: (٣٩). والموجود في المقنعة : (١٣) ما نصه : فإن ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس
لها فيهم محرم ـ الى أن قال ـ وإن كانت أكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا
عليها الماء صبا.