responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 391

______________________________________________________

المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر نقله بزيادة لفظ مرتين بعد قوله « ثم بالماء » [١]. وقلده في ذلك من تأخر عنه [٢] ، ولا يبعد أن تكون الزيادة وقعت سهوا من قلم الناسخ.

ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل : الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير ، إلا أنّ ظاهر المنتهى وصريح الذكرى انعقاد الإجماع على تعدد الغسل بالماء [٣] ، فإن تمّ فهو الحجة ، وإلا أمكن الاجتزاء بالمرة لحصول الامتثال بها.

احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه [٤] بما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب » [٥] وما رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « يغسل من الخمر سبعا وكذلك من الكلب » [٦].

والجواب الطعن في السند ، فإن الرواية الأولى عامية ، ورجال الثانية فطحية فلا تنهض حجة في معارضة الأصل وما نقلناه من الخبر الصحيح. ولم نقف للمفيد ـ رحمه الله تعالى ـ فيما ذهب إليه من توسيط التراب بين الغسلتين واعتبار التجفيف بعد الغسل [٧] على مستند.

وينبغي التنبيه لأمور :

الأول : اعتبر ابن إدريس ـ رحمه‌الله ـ في التراب المزج بالماء تحصيلا لحقيقة‌


[١] المعتبر ( ١ : ٤٥٨ ).

[٢] المنتهى ( ١ : ١٨٧ ، ١٨٨ ) ، الذكرى : (١٥).

[٣] المنتهى ( ١ : ١٨٧ ، ١٨٨ ) ، الذكرى : (١٥).

[٤] في المعتبر ( ١ : ٤٥٨ ).

[٥] صحيح البخاري ( ١ : ٥٤ ) ، صحيح مسلم ( ١ : ٢٣٤ ـ ٩١ ) ، سنن أبي داود ( ١ : ١٩ ـ ٧١ ).

[٦] التهذيب ( ٩ : ١١٦ ـ ٥٠٢ ) ، الوسائل ( ١٧ : ٢٩٤ ) أبواب الأشربة المحرمة ب (٣٠) ح (٢).

[٧] المقنعة : (٩).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست