المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر
نقله بزيادة لفظ مرتين بعد قوله « ثم بالماء » [١]. وقلده في ذلك من تأخر عنه [٢] ، ولا يبعد أن
تكون الزيادة وقعت سهوا من قلم الناسخ.
ومقتضى إطلاق الأمر
بالغسل : الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير ، إلا أنّ ظاهر المنتهى وصريح
الذكرى انعقاد الإجماع على تعدد الغسل بالماء [٣] ، فإن تمّ فهو الحجة ، وإلا أمكن الاجتزاء بالمرة لحصول
الامتثال بها.
احتج ابن الجنيد
على ما نقل عنه [٤] بما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا
أولاهن بالتراب » [٥] وما رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يغسل
من الخمر سبعا وكذلك من الكلب » [٦].
والجواب الطعن في
السند ، فإن الرواية الأولى عامية ، ورجال الثانية فطحية فلا تنهض حجة في معارضة
الأصل وما نقلناه من الخبر الصحيح. ولم نقف للمفيد ـ رحمه
الله تعالى ـ فيما ذهب إليه من
توسيط التراب بين الغسلتين واعتبار التجفيف بعد الغسل [٧] على مستند.
وينبغي التنبيه
لأمور :
الأول : اعتبر ابن
إدريس ـ رحمهالله ـ في التراب المزج بالماء تحصيلا لحقيقة