الغسل وهي جريان
المائع على المحل المغسول [١] ، وقواه في المنتهى بعد التردد [٢] ، وجزم في
المختلف بعدم اعتباره لانتفاء الحقيقة على تقدير المزج وعدمه ، فإن ذلك الإناء
بالتراب الممتزج بالماء لا يسمى غسلا على الحقيقة [٣] ، وقد يقال : إن
ذلك وإن لم يكن غسلا على الحقيقة لكنه أقرب إلى حقيقة الغسل من الدلك بالتراب
الجافّ ، ومع تعذر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات.
وجزم الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى
بإجزاء المزج وعدمه لإطلاق الخبر ، وحصول الإزالة للأجزاء اللعابية بهما [٤] ، وقيده جدي ـ قدسسره ـ بما إذا لم
يخرج التراب بالمزج عن كونه ترابا وإلا لم يجز [٥]. والمسألة محل تردد ، وإن كان الأقرب عدم اعتبار المزج.
الثاني : اعتبر
العلامة في المنتهى طهارة التراب ، لأن المطلوب منه التطهير ، وهو غير مناسب
بالنجس [٦]. ويشكل بإطلاق النص وحصول الإنقاء بالطاهر والنجس.
الثالث : قال
الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ : لو لم يوجد التراب ووجد ما يشبهه ـ كالأشنان ،
والصابون ، والجصّ ، ونظائرها ـ أجزأ [٧] ، وبه قطع العلامة في جملة من كتبه [٨] ، والشهيد في
البيان. وألحق بفقد التراب خوف فساد المحل باستعماله [٩].