responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 392

______________________________________________________

الغسل وهي جريان المائع على المحل المغسول [١] ، وقواه في المنتهى بعد التردد [٢] ، وجزم في المختلف بعدم اعتباره لانتفاء الحقيقة على تقدير المزج وعدمه ، فإن ذلك الإناء بالتراب الممتزج بالماء لا يسمى غسلا على الحقيقة [٣] ، وقد يقال : إن ذلك وإن لم يكن غسلا على الحقيقة لكنه أقرب إلى حقيقة الغسل من الدلك بالتراب الجافّ ، ومع تعذر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات.

وجزم الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى بإجزاء المزج وعدمه لإطلاق الخبر ، وحصول الإزالة للأجزاء اللعابية بهما [٤] ، وقيده جدي ـ قدس‌سره ـ بما إذا لم يخرج التراب بالمزج عن كونه ترابا وإلا لم يجز [٥]. والمسألة محل تردد ، وإن كان الأقرب عدم اعتبار المزج.

الثاني : اعتبر العلامة في المنتهى طهارة التراب ، لأن المطلوب منه التطهير ، وهو غير مناسب بالنجس [٦]. ويشكل بإطلاق النص وحصول الإنقاء بالطاهر والنجس.

الثالث : قال الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ : لو لم يوجد التراب ووجد ما يشبهه ـ كالأشنان ، والصابون ، والجصّ ، ونظائرها ـ أجزأ [٧] ، وبه قطع العلامة في جملة من كتبه [٨] ، والشهيد في البيان. وألحق بفقد التراب خوف فساد المحل باستعماله [٩].


[١] السرائر : (١٥).

[٢] المنتهى ( ١ : ١٨٨ ).

[٣] المختلف : (٦٣).

[٤] الذكرى : (١٥).

[٥] المسالك ( ١ : ١٩ ).

[٦] المنتهى ( ١ : ١٨٩ ).

[٧] المبسوط ( ١ : ١٤ ).

[٨] كالمختلف : (٦٤) ، والقواعد ( ١ : ٩ ) ، والمنتهى ( ١ : ١٨٨ ) ، والتذكرة ( ١ : ٩ ).

[٩] البيان : (٤٠).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست