الرابع : لم يتعرض
الأصحاب لبيان زمان اعتبار الدم ولا لقدر القطنة ، مع أنّ الحال قد يختلف بذلك.
والظاهر أنّ المرجع فيهما إلى العادة.
قوله
: وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة.
الظاهر أنّ المشار
إليه بذلك : جميع ما تقدم من الغسل والوضوء وتغيير القطنة والخرقة بحسب اختلاف حال
الدم.
والمراد من كونها
بحكم الطاهر : أنّ جميع ما يصحّ من الطاهر من الأمور المشروطة بالطهارة يصح منها ،
فتصح صلاتها وصومها ودخولها المساجد مطلقا ، ويأتيها زوجها إن شاء. وهذا مما لا
خلاف فيه بين العلماء. والأظهر جواز دخولها المساجد بدون ذلك.
وفي جواز إتيانها
قبله أقوال ، أظهرها : الجواز مطلقا ، وهو خيرة المصنف في المعتبر [١] ، لعموم قوله
تعالى ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ )[٢] ، وقوله عليهالسلام في صحيحة ابن
سنان : « ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلاّ في أيام حيضها » [٣] ، وفي صحيحة
صفوان بن يحيى : « ويأتيها زوجها إذا أراد » [٤].
وقيل بتوقفه على
الغسل خاصة [٥] ، لقوله عليهالسلام في رواية عبد الملك بن أعين :