الثالث : قيل :
المعتبر في قلة الدم وكثرته بأوقات الصلاة ، وهو خيرة الشهيد في الدروس [٢]. وقيل : إنه
كغيره من الأحداث ، متى حصل كفى في وجوب موجبه ، واختاره الشهيد في البيان [٣] ، وقواه جدي في
روض الجنان [٤] ، تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لكون الاستحاضة موجبة
للوضوء أو الغسل [٥] ، وبقوله عليهالسلام في خبر الصحاف : « فلتغتسل وتصلي الظهرين ثم لتنظر ، فإن
كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضأ ولا غسل عليها ، وإن كان إذا
أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل » [٦].
وذكر شيخنا الشهيد
في الذكرى : إن هذه الرواية مشعرة باعتبار وقت الصلاة [٧]. وهو غير واضح ،
ولا ريب أنّ الأول أحوط [٨].
ويتفرع عليهما :
ما لو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة ، فعلى الثاني يجب الغسل للكثرة المتقدمة ،
وعلى الأول لا غسل عليها ما لم يوجد في الوقت متصلا أو طارئا ، ولو تجددت الكثرة
بعد صلاة الظهرين وانقطعت قبل الغروب وجب عليها الغسل على الثاني دون الأول.