responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 36

______________________________________________________

والثاني : لا ، للأصل ، وهو خيرة المختلف [١].

الثالث : قيل : المعتبر في قلة الدم وكثرته بأوقات الصلاة ، وهو خيرة الشهيد في الدروس [٢]. وقيل : إنه كغيره من الأحداث ، متى حصل كفى في وجوب موجبه ، واختاره الشهيد في البيان [٣] ، وقواه جدي في روض الجنان [٤] ، تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لكون الاستحاضة موجبة للوضوء أو الغسل [٥] ، وبقوله عليه‌السلام في خبر الصحاف : « فلتغتسل وتصلي الظهرين ثم لتنظر ، فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضأ ولا غسل عليها ، وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل » [٦].

وذكر شيخنا الشهيد في الذكرى : إن هذه الرواية مشعرة باعتبار وقت الصلاة [٧]. وهو غير واضح ، ولا ريب أنّ الأول أحوط [٨].

ويتفرع عليهما : ما لو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة ، فعلى الثاني يجب الغسل للكثرة المتقدمة ، وعلى الأول لا غسل عليها ما لم يوجد في الوقت متصلا أو طارئا ، ولو تجددت الكثرة بعد صلاة الظهرين وانقطعت قبل الغروب وجب عليها الغسل على الثاني دون الأول.


[١] المختلف : (٤١).

[٢] الدروس : (٧).

[٣] البيان : (٢١).

[٤] روض الجنان : (٨٥).

[٥] الوسائل ( ٢ : ٦٠٤ ) أبواب الاستحاضة ب (١).

[٦] الكافي ( ٣ : ٩٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٦٨ ـ ٤٨٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٠ ـ ٤٨٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٦ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٧).

[٧] الذكرى : (٣٠).

[٨] في « م » : أجود.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست