الأرض؟ قال : «
إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على
الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة
عليه حتى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك
الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فإنه لا
يجوز ذلك » [١].
وفي الصحيح ، عن
عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها
إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال : « نعم لا بأس » [٢].
قال في المعتبر [٣] : ويمكن أن يستدل
بما رواه أبو بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » [٤] وبهذه الرواية
استدل في المختلف على طهارة غير الأرض والبواري مما لا ينقل عادة كالأبنية
والأشجار [٥].
وفي كل من هذه
الأدلة نظر : أما الإجماع فلما بيناه مرارا من عدم تحققه في أمثال هذه المسائل ،
وأما الرواية الأولى فلأنها ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية ، ومع ذلك
فغير دالة على الطهارة ، إذ أقصى ما تدل عليه جواز الصلاة في ذلك المحل مع اليبوسة
، ونحن نقول به لكنه لا يستلزم الطهارة ، بل ربما كان في آخر الرواية إشعار ببقاء
[١] التهذيب ( ١ :
٢٧٢ ـ ٨٠٢ ) ، التهذيب ( ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٥ ) ،
الوسائل ( ٢ : ١٠٤٢ ) أبواب النجاسات ب (٢٩) ح (٤).
[٢] التهذيب ( ١ :
٢٧٣ ـ ٨٠٣ ) ، التهذيب ( ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٦ ) ،
الوسائل ( ٢ : ١٠٤٢ ) أبواب النجاسات ب (٢٩) ح (٣).