responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 364

______________________________________________________

الأرض؟ قال : « إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك » [١].

وفي الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال : « نعم لا بأس » [٢].

قال في المعتبر [٣] : ويمكن أن يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » [٤] وبهذه الرواية استدل في المختلف على طهارة غير الأرض والبواري مما لا ينقل عادة كالأبنية والأشجار [٥].

وفي كل من هذه الأدلة نظر : أما الإجماع فلما بيناه مرارا من عدم تحققه في أمثال هذه المسائل ، وأما الرواية الأولى فلأنها ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية ، ومع ذلك فغير دالة على الطهارة ، إذ أقصى ما تدل عليه جواز الصلاة في ذلك المحل مع اليبوسة ، ونحن نقول به لكنه لا يستلزم الطهارة ، بل ربما كان في آخر الرواية إشعار ببقاء‌


[١] التهذيب ( ١ : ٢٧٢ ـ ٨٠٢ ) ، التهذيب ( ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٢ ) أبواب النجاسات ب (٢٩) ح (٤).

[٢] التهذيب ( ١ : ٢٧٣ ـ ٨٠٣ ) ، التهذيب ( ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٢ ) أبواب النجاسات ب (٢٩) ح (٣).

[٣] المعتبر ( ١ : ٤٤٦ ).

[٤] التهذيب ( ١ : ٢٧٣ ـ ٨٠٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٣ ) أبواب النجاسات ب (٢٩) ح (٥).

[٥] المختلف : (٦١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست