الشمس أو هبّت [١] عليه الريح حتى
زالت عين النجاسة طهرت [٢]. وقال في موضع آخر منه بعد الحكم بطهارة الأرض بتجفيف
الشمس لها من نجاسة البول : وكذا الكلام في الحصر والبواري [٣].
وألحق المصنف ـ رحمهالله ـ في هذا الكتاب
، والعلاّمة في جملة من كتبه [٤] ، وجمع من المتأخرين [٥] بالأرض والحصر كل ما لا يمكن نقله ، كالأشجار والأبنية.
وقال القطب
الراوندي ـ رحمهالله ـ : الأرض والبارية والحصير هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجففتها الشمس
حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة أو لم يكن الجبين رطبا [٦]. ومقتضاه أنها لا
تطهر بذلك وإن جاز السجود عليها ، وحكاه في المعتبر عن صاحب الوسيلة أيضا واستجوده
[٧] ، وربما كان في كلام ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ إشعار به ، فإنه قال : الأحوط تجنّبها إلاّ أن يكون ما
يلاقيها من الأعضاء يابسا [٨].
احتج الشيخ ـ رحمه
الله تعالى ـ في الخلاف [٩] بإجماع الفرقة ،
وبما رواه عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن
الشمس هل تطهر