قوله
: فإن لم يمكنه صلّى فيه وأعاد ، وقيل :
لا يعيد ، وهو الأشبه.
القول بالإعادة
للشيخ ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه [١]وجمع من الأصحاب. واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه ،
وليس يجد ماءا يغسله كيف يصنع؟ قال : « يتيمم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد
الصلاة » [٢] وهي ـ مع ضعف سندها باشتماله على جماعة من الفطحية ـ إنما
تدل على الإعادة إذا كان المصلّي في الثوب النجس متيمما ، وقد تقدم الكلام في ذلك
، والأصح عدم الإعادة ، لأنه صلّى صلاة مأمورا بها ، والأمر يقتضي الإجزاء.
قوله
: والشمس إذا جففت البول وغيره من
النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه ، وكذا كل ما لا يمكن نقله ،
كالنباتات والأبنية.
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة ، فقال المفيد ـ رحمه الله تعالى ـ في المقنعة : والأرض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها
الشمس فجففتها طهرت بذلك ، وكذا القول في الحصر [٣]. ونحوه قال الشيخ
في المبسوط [٤].
وقال في الخلاف :
الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليه