responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 362

وإن لم يمكنه صلّى فيه وأعاد ، وقيل : لا يعيد ، وهو الأشبه.

والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه. وكذا كل ما لا يمكن نقله ، كالنباتات والأبنية.

______________________________________________________

قوله : فإن لم يمكنه صلّى فيه وأعاد ، وقيل : لا يعيد ، وهو الأشبه.

القول بالإعادة للشيخ ـ رحمه‌الله ـ في جملة من كتبه [١] وجمع من الأصحاب. واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماءا يغسله كيف يصنع؟ قال : « يتيمم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة » [٢] وهي ـ مع ضعف سندها باشتماله على جماعة من الفطحية ـ إنما تدل على الإعادة إذا كان المصلّي في الثوب النجس متيمما ، وقد تقدم الكلام في ذلك ، والأصح عدم الإعادة ، لأنه صلّى صلاة مأمورا بها ، والأمر يقتضي الإجزاء.

قوله : والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه ، وكذا كل ما لا يمكن نقله ، كالنباتات والأبنية.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال المفيد ـ رحمه الله تعالى ـ في المقنعة : والأرض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها الشمس فجففتها طهرت بذلك ، وكذا القول في الحصر [٣]. ونحوه قال الشيخ في المبسوط [٤].

وقال في الخلاف : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليه‌


[١] كالتهذيب ( ٢ : ٢٢٤ ) ، والاستبصار ( ١ : ١٦٩ ) ، والنهاية : (٥٥) ، والمبسوط ( ١ : ٩١ ).

[٢] التهذيب ( ٢ : ٢٢٤ ـ ٨٨٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٩ ـ ٥٨٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٦٧ ) أبواب النجاسات ب (٤٥) ح (٨).

[٣] المقنعة : (١٠).

[٤] المبسوط ( ١ : ٩٣ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست