responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 348

______________________________________________________

الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأن الثوب خلاف الجسد » [١] وهي مع تطرق الضعف إليها من حيث السند بجهالة الكاتب ، مجملة المتن أيضا ، بل ربما أفادت بظاهرها عدم اعتبار طهارة محالّ الوضوء ، وهو مشكل ، إلا أن يحمل قوله : « فإن تحققت ذلك » على أنّ المراد : فإن تحققت وصول البول إلى بدنك [٢] على وجه لا يكون في أعضاء الوضوء وقوله : « لأن الثوب خلاف الجسد » يمكن أن يكون المراد به أنّ نجاسة الثوب العينية خلاف نجاسة البدن الحكمية.

والأظهر عدم وجوب الإعادة لصحة مستنده ، ومطابقته لمقتضى الأصل والعمومات ، وحمل ما تضمن الأمر بالإعادة على الاستحباب.

الثالثة : أن يكون جاهلا بالنجاسة ولم يعلم حتى فرغ من صلاته ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه أيضا ، فقال الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في موضع من النهاية [٣] ، والمفيد [٤] ، والمرتضى [٥] ، وابن إدريس [٦] : إنه لا إعادة عليه مطلقا. وقال في المبسوط : يعيد في الوقت لا في خارجه [٧] ، واختاره في باب المياه من النهاية أيضا [٨] ، وظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب القضاء لو لم يعلم حتى خرج الوقت ، ونقل عليه ابن فهد ـ رحمه‌الله ـ في المهذب الإجماع صريحا [٩] ، وربما ظهر من عبارة المنتهى تحقق الخلاف‌


[١] التهذيب ( ١ : ٤٢٦ ـ ١٣٥٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨٤ ـ ٦٤٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٦٣ ) أبواب النجاسات ب (٤٢) ح (١).

[٢] في « م » و « ق » : يديك.

[٣] النهاية : (٥٢).

[٤] نقله عنهما في المعتبر ( ١ : ٤٤٢ ).

[٥] نقله عنهما في المعتبر ( ١ : ٤٤٢ ).

[٦] السرائر : (٣٧).

[٧] المبسوط ( ١ : ٣٨ ).

[٨] النهاية : (٨).

[٩] المهذب البارع ( ١ : ٢٤٧ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست