فيغسله ويعيد
الصلاة » [١] ومثله روى محمد بن مسلم ـ في الحسن ـ [٢] ، وسماعة [٣] ، وأبو بصير [٤] ، عن الصادق عليهالسلام ، وبهذه الروايات
تمسك الثلاثة وأتباعهم في وجوب الإعادة والقضاء.
وجمع الشيخ في
الاستبصار [٥] بين الأخبار بحمل الروايات المتضمنة للإعادة على أنّ
المراد بنفي الإعادة في الوقت ، وحمل الرواية الأولى على كون الذكر خارج الوقت ،
وأنّ المراد بنفي الإعادة نفي القضاء ، واستدل على هذا التأويل بما رواه عن علي بن
مهزيار ، قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل ، وأنه أصاب
كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره ، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن
يغسله ، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى ، فأجابه
بجواب قرأته بخطه : « أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء إلا ما تحقق ، فإن
تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان
منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قبل أنّ الرجل إذا كان
ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء
فعليه إعادة