responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 347

______________________________________________________

فيغسله ويعيد الصلاة » [١] ومثله روى محمد بن مسلم ـ في الحسن ـ [٢] ، وسماعة [٣] ، وأبو بصير [٤] ، عن الصادق عليه‌السلام ، وبهذه الروايات تمسك الثلاثة وأتباعهم في وجوب الإعادة والقضاء.

وجمع الشيخ في الاستبصار [٥] بين الأخبار بحمل الروايات المتضمنة للإعادة على أنّ المراد بنفي الإعادة في الوقت ، وحمل الرواية الأولى على كون الذكر خارج الوقت ، وأنّ المراد بنفي الإعادة نفي القضاء ، واستدل على هذا التأويل بما رواه عن علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل ، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره ، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله ، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى ، فأجابه بجواب قرأته بخطه : « أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشي‌ء إلا ما تحقق ، فإن تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة‌


[١] التهذيب ( ١ : ٢٥٥ ـ ٧٤٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٦ ـ ٦١١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٦ ) أبواب النجاسات ب (٢٠) ح (١).

[٢] الكافي ( ٣ : ٥٩ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥٤ ـ ٧٣٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٥ ـ ٦٠٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٧ ) أبواب النجاسات ب (٢٠) ح (٦).

[٣] التهذيب ( ١ : ٢٥٤ ـ ٧٣٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨٢ ـ ٦٣٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٦٤ ) أبواب النجاسات ب (٤٢) ح (٥).

[٤] التهذيب ( ١ : ٢٥٤ ـ ٧٣٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨٢ ـ ٦٣٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٦٠ ) أبواب النجاسات ب (٤٠) ح (٧).

[٥] الاستبصار ( ١ : ١٨٤ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست