اللام. ونقل عن
ابن إدريس : أنه شاهد هذه الدراهم المنسوبة إلى هذه القرية ، وقال : إنّ سعتها
تقرب من أخمص الراحة ، وهو ما انخفض من الكف [١].
ونقل الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى عن
ابن دريد ـ رحمه الله تعالى ـ أنه قال : إنّ الدرهم الوافي هو البغلي ، بإسكان الغين ،
منسوب إلى رأس البغل ، ضربه الثاني في خلافته بسكة كسروية ، وزنته ثمانية دوانيق.
وقال : إن البغلية كانت تسمى قبل الإسلام : الكسروية ، فحدث لها هذا الاسم في
الإسلام ، والوزن بحاله ، وجرت في المعاملة مع الطبرية ، وهي أربعة دوانيق ، فلما
كان زمن عبد الملك ـ عليه لعنة الله ـ جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما ، واستقر أمر
الإسلام على ستة دوانيق [٢]. هذا كلامه ـ رحمه الله
تعالى.
ومقتضاه أنّ الدرهم
كان يطلق على البغليّ وغيره ، وأنّ البغليّ ترك في زمن عبد الملك عليه اللعنة ،
وهو متقدم على زمن الصادق عليهالسلام قطعا ، فيشكل حمل النصوص الواردة منه عليهالسلام عليه.
والمسألة قوية
الإشكال ، لكن ما علم نقصه عن سعة الدرهم عادة فلا ريب في العفو عنه ، بل لا يبعد
العفو عما لم يعلم بلوغه قدر الدرهم ، لأصالة البراءة من وجوب إزالته.
وهذه النصوص كما
ترى متناولة بإطلاقها لدم الحيض وغيره ، إلا أنّ الأصحاب قطعوا باستثناء دم الحيض
من ذلك وأوجبوا إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن. وربما كان المستند فيه : ما
رواه أبو سعيد عن أبي بصير ، قال : « لا تعاد الصلاة من دم لم