الإضمار في مثل
هذه الأحاديث إنما حصل من قطع الأخبار بعضها من بعض ، فإنّ الراوي كان يصرح باسم
الإمام الذي روى عنه في أول الروايات ثم يقول : وسألته عن كذا ، وسألته عن كذا.
إلى أن يستوفي الروايات التي رواها عن ذلك الإمام عليهالسلام ، فلما حصل القطع توهم الإضمار ، فينبغي التنبيه لذلك.
وبالجملة فالمستندان في هذه المسألة قويان.
ويمكن حمل الإعادة
في مقدار الدرهم على الاستحباب. لكن إجمال الدرهم وعدم انضباط سعته ينفي فائدة هذا
الاختلاف ، لعدم تحقق المساواة حينئذ ، فإنّ الروايات التي وقفت عليها في هذه
المسألة إنما تضمنت تعليق الحكم على قدر الدرهم وما زاد أو نقص عنه [١] ، وليس فيها
توصيف له بكونه بغليا [٢] أو غيره ، ولا تعيين لقدره ، والواجب حمله على ما كان
متعارفا [٣] في زمانهم عليهمالسلام.
وذكر الصدوق ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره
الفقيه : أنّ المراد بالدرهم : الوافي الذي وزنه درهم وثلث [٤] ، ونحوه قال
المفيد في المقنعة [٥]. وقال ابن الجنيد : إنه ما كانت سعته سعة العقد الأعلى من
الإبهام [٦]. ولم يذكروا تسميته بالبغلي. وقال المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر :
والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث [٧].
ويسمّى البغليّ
نسبة إلى قرية بالجامعين ، وضبطها المتأخرون بفتح العين وتشديد