وقال الصدوق ـ رحمه
الله تعالى ـ في من لا يحضره الفقيه
: والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم ، وما
كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان الدم دون حمّصة
فلا بأس بأن لا يغسل ، إلاّ أن يكون دم الحيض فإنه يجب غسل الثوب منه ومن البول
والمني قليلا كان أو كثيرا [١].
وظاهر هذا الكلام
يعطي عدم نجاسة ما دون قدر الحمصة من الدم ، وربما كان مستنده ما رواه مثنى بن عبد
السلام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال : « إن
اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلاّ فلا » [٢].
ويشهد له أيضا
رواية الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دم البراغيث يكون في الثوب ، هل يمنعه ذلك من الصلاة؟
فقال : « لا وإن كثر ، ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله » [٣].
وفي الروايتين
قصور من حيث السند ، أما الأولى فلأن راويها وهو مثنى بن عبد السلام غير موثق ، بل
ولا ممدوح مدحا يعتد به.
وأما الثانية فلأن
من جملة رجالها ابن سنان ، والظاهر أنه محمد ، وقد ضعّفه علماء الرجال [٤] ، لكنهما
مطابقتان لمقتضى الأصل.
والمسألة محل تردد
، إلا أنه لا خروج عما عليه معظم الأصحاب ، ويدل عليه