responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 282

______________________________________________________

وقال الصدوق ـ رحمه الله تعالى ـ في من لا يحضره الفقيه : والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم ، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان الدم دون حمّصة فلا بأس بأن لا يغسل ، إلاّ أن يكون دم الحيض فإنه يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلا كان أو كثيرا [١].

وظاهر هذا الكلام يعطي عدم نجاسة ما دون قدر الحمصة من الدم ، وربما كان مستنده ما رواه مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال : « إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلاّ فلا » [٢].

ويشهد له أيضا رواية الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب ، هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ فقال : « لا وإن كثر ، ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله » [٣].

وفي الروايتين قصور من حيث السند ، أما الأولى فلأن راويها وهو مثنى بن عبد السلام غير موثق ، بل ولا ممدوح مدحا يعتد به.

وأما الثانية فلأن من جملة رجالها ابن سنان ، والظاهر أنه محمد ، وقد ضعّفه علماء الرجال [٤] ، لكنهما مطابقتان لمقتضى الأصل.

والمسألة محل تردد ، إلا أنه لا خروج عما عليه معظم الأصحاب ، ويدل عليه‌


[١] الفقيه ( ١ : ٤٢ ).

[٢] التهذيب ( ١ : ٢٥٥ ـ ٧٤١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٦ ـ ٦١٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٧ ) أبواب النجاسات ب (٢٠) ح (٥).

[٣] الكافي ( ٣ : ٥٩ ـ ٨ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥٩ ـ ٧٥٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٧ ) أبواب النجاسات ب (٢٠) ح (٧).

[٤] منهم النجاشي في رجاله : (٢٣٠) ، والشيخ في الفهرست : (١٤٣) ، والعلامة في الخلاصة : (٢٥١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست