responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 281

الخامس : الدماء ، ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق ،

______________________________________________________

الله ـ في الذكرى حيث ذهب إلى وجوب الغسل بمسه ، لدوران الغسل معه وجودا وعدما [١]. ولا ريب أنّ الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه.

قوله : الخامس : الدماء ، ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق.

مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد ـ رحمه‌الله ـ نجاسة الدم كله قليله وكثيره ، عدا دم ما لا نفس له سائلة قاله في المعتبر [٢]. وقال العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ في التذكرة : الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن كان مأكولا بلا خلاف [٣]. وقال في المنتهى : قال علماؤنا : الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة ، أي يكون خارجا بدفع من عرق : نجس ، وهو مذهب علماء الإسلام [٤]. والمراد بالمسفوح هنا مطلق الخارج من ذي النفس ، كما يدل عليه كلامه في سائر كتبه.

وحكى المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر عن ابن الجنيد أنه قال : إذا كانت سعة الدم دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب [٥].

ومقتضى كلامه ـ رحمه‌الله ـ عدم اختصاص ذلك بالدم فإنه قال في كتابه المختصر الأحمدي : كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك ، إلاّ أن تكون النجاسة دم حيض أو منيا فإن قليلهما وكثيرهما سواء.

ولم نقف له في ذلك على حجة ، ويدفعه الأمر بإزالة هذه النجاسات عن الثوب والبدن من غير تفصيل.


[١] الذكرى : (٧٩).

[٢] المعتبر ( ١ : ٤٢٠ ).

[٣] التذكرة ( ١ : ٧ ).

[٤] المنتهى ( ١ : ١٦٣ ).

[٥] المعتبر ( ١ : ٤٢٠ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست