الله ـ في الذكرى
حيث ذهب إلى وجوب الغسل بمسه ، لدوران الغسل معه وجودا وعدما [١]. ولا ريب أنّ
الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه.
قوله
: الخامس : الدماء ، ولا ينجس منها إلا ما
كان من حيوان له عرق.
مذهب الأصحاب عدا
ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ نجاسة الدم كله قليله وكثيره ، عدا دم ما لا نفس له
سائلة قاله في المعتبر [٢]. وقال العلاّمة ـ رحمهالله ـ في التذكرة : الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن كان
مأكولا بلا خلاف [٣]. وقال في المنتهى : قال علماؤنا : الدم المسفوح من كل
حيوان ذي نفس سائلة ، أي يكون خارجا بدفع من عرق : نجس ، وهو مذهب علماء الإسلام [٤]. والمراد
بالمسفوح هنا مطلق الخارج من ذي النفس ، كما يدل عليه كلامه في سائر كتبه.
وحكى المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر عن
ابن الجنيد أنه قال : إذا كانت سعة الدم دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام
الأعلى لم ينجس الثوب [٥].
ومقتضى كلامه ـ رحمهالله ـ عدم اختصاص ذلك
بالدم فإنه قال في كتابه المختصر الأحمدي : كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه
مجتمعة أو منقسمة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس
الثوب بذلك ، إلاّ أن تكون النجاسة دم حيض أو منيا فإن قليلهما وكثيرهما سواء.
ولم نقف له في ذلك
على حجة ، ويدفعه الأمر بإزالة هذه النجاسات عن الثوب والبدن من غير تفصيل.