responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 275

إلا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر.

______________________________________________________

والعذاب ـ في الكذب [١]. فلا تعويل عليها.

فرع : قال في التذكرة : فأرة المسك طاهرة ، سواء أخذت من حية أو ميتة [٢]. واستقرب في المنتهى نجاستها إن انفصلت بعد الموت [٣] ، وكان الأنسب بقواعدهم اعتبار انفصالها بعد التذكية ، لتصريحهم بنجاسة ما ينفصل من الحي من الأجزاء التي تحلّها الحياة ، إلاّ أنّ ذلك غير ثابت عندنا. والأصح طهارتها مطلقا كما اختاره في التذكرة ، للأصل ، وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهو يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه فقال : « لا بأس بذلك » [٤].

ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن جعفر في الصحيح ، قال : كتبت إليه ـ يعني أبا محمد عليه‌السلام ـ هل يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ قال : « لا بأس بذلك إن كان ذكيّا » [٥] لجواز أن يكون المراد بالذكي الطاهر ، مع أنّ المنع من استصحابها في الصلاة لا ينحصر وجهه في النجاسة ، والأولى عدم استصحابها في الصلاة إلاّ مع التذكية ، ويكفي في الحكم بذلك شراؤها من المسلم.

قوله : إلاّ أن تكون عينه نجسة ، كالكلب والخنزير والكافر ، على الأظهر.

اختلف الأصحاب في الأجزاء التي لا تحلّها الحياة من نجس العين كالعظم والشعر ونحوهما ، فذهب الأكثر إلى أنّها نجسة ، ونقل عن السيد المرتضى ـ رحمه الله تعالى ـ


[١] رجال النجاشي : (٤٣٠).

[٢] التذكرة ( ١ : ٧ ).

[٣] المنتهى ( ١ : ١٦٦ ).

[٤] الفقيه ( ١ : ١٦٥ ـ ٧٧٥ ) ، التهذيب ( ٢ : ٣٦٢ ـ ١٤٩٩ ) ، الوسائل ( ٣ : ٣١٤ ) أبواب لباس المصلي ب (٤١) ح (١).

[٥] التهذيب ( ٢ : ٣٦٢ ـ ١٥٠٠ ) ، الوسائل ( ٣ : ٣١٥ ) أبواب لباس المصلي ب (٤١) ح (٢).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست