فرع : قال في
التذكرة : فأرة المسك طاهرة ، سواء أخذت من حية أو ميتة [٢]. واستقرب في
المنتهى نجاستها إن انفصلت بعد الموت [٣] ، وكان الأنسب بقواعدهم اعتبار انفصالها بعد التذكية ،
لتصريحهم بنجاسة ما ينفصل من الحي من الأجزاء التي تحلّها الحياة ، إلاّ أنّ ذلك
غير ثابت عندنا. والأصح طهارتها مطلقا كما اختاره في التذكرة ، للأصل ، وصحيحة
عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهو يصلي وهي
معه في جيبه أو ثيابه فقال : « لا بأس بذلك » [٤].
ولا ينافي ذلك ما
رواه عبد الله بن جعفر في الصحيح ، قال : كتبت إليه ـ يعني أبا محمد عليهالسلام ـ هل يجوز للرجل
أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ قال : « لا بأس بذلك إن كان ذكيّا » [٥] لجواز أن يكون
المراد بالذكي الطاهر ، مع أنّ المنع من استصحابها في الصلاة لا ينحصر وجهه في
النجاسة ، والأولى عدم استصحابها في الصلاة إلاّ مع التذكية ، ويكفي في الحكم بذلك
شراؤها من المسلم.
قوله
: إلاّ أن تكون عينه نجسة ، كالكلب
والخنزير والكافر ، على الأظهر.
اختلف الأصحاب في
الأجزاء التي لا تحلّها الحياة من نجس العين كالعظم والشعر ونحوهما ، فذهب الأكثر
إلى أنّها نجسة ، ونقل عن السيد المرتضى ـ رحمه
الله تعالى ـ